[ وقال ] الشيخ أيضاً بناءً على المنع : [ يحبس القاتل حتى يبلغ الصبيّ ويفيق المجنون ، وهو أشدّ إشكالًا من الأوّل ] .
42 / 303 - 304
ي / 5 - إذا كان وليّ القصاص محجوراً عليه :
لا خلاف بيننا في أنّ [ للمحجور عليه لفلسٍ أو سفهٍ استيفاء القصاص ] . نعم [ لو عفا ] المفلّس [ على مال ] أقلّ من الدية أو أكثر أو مساوٍ [ ورضي القاتل قسّمه على الغرماء ] ولهما العفو مجّاناً بناءً على المختار من عدم وجوب غير القود بقتل العمد ، أمّا على القول بأنّ الواجب أحد الأمرين ، فالمتّجه عدم جواز عفوهما عن المال منهما .
42 / 312
ي / 6 - لو قتل غير الوليّ الجاني :
[ لو وجب على مسلمٍ قصاص ، فقتله غير الوليّ ، كان عليه القود ] بلا خلاف [ و ] لا إشكال . نعم [ لو وجب قتله بزنا أو لواط ، فقتله غير الإمام عليه السلام لم يكن عليه قود ولا دية ] .
42 / 167 - 168
ي / 7 - الإمام وليّ دم من لا وليّ له ، وهل له العفو مجّاناً عن دمه ؟ :
[ من لا وليّ له فالإمام وليّ دمه ] بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال ، ف [ - يقتصّ ] حينئذٍ [ إن قتل عمداً ] أو يأخذ الدية .
[ وهل له العفو ] مجّاناً ؟ [ الأصحّ : لا ] وفاقاً للأكثر ، بل كاد يكون إجماعاً ، كما اعترف به غير واحد [ وكذا لو قتل خطأ ] أو شبيه عمد [ فله استيفاء الدية ، وليس له العفو عنها ] .
43 / 355
ك - التوكيل في استيفاء القصاص :
[ لو وكّل في استيفاء القصاص ] فإنّه لا خلاف ولا إشكال في صحّته ، بل الإجماع بقسميه عليه .
وحينئذٍ [ ف ] - لو [ عزله قبل ] استيفائه [ القصاص ثمّ استوفى ، فإنْ علم ] الوكيل بالعزل ، ومع ذلك استوفاه [ فعليه القصاص ] بلا خلاف ولا إشكال ، نعم لو ادّعى النسيان قيل : إنّه لا يقتل وتكون الدية في ماله ، وفيه بحث .
[ وإنْ لم يعلم ] بالعزل [ فلا قصاص ] عليه [ ولا دية ] قطعاً ، تمكّن الموكّل من إعلامه ولم يفعل أو لا بناءً على عدم الانعزال إذا لم يبلغه العزل ، وكذا لو قلنا بتوقّفه على الإشهاد ، والفرض عدمه .
أمّا على القول بالانعزال بمجرّد العزل ، فلا قصاص قطعاً ، ولكن عليه الدية للمباشرة ، ويرجع بها على الموكّل للغرور ، كما أنّ الموكّل يرجع على ورثة الجاني على ما في كشف اللثام ومحكيّ التحرير ، ولا يخلو من نظر ، بل عن مجمع البرهان : الظاهر أنّه لا شيء على الوكيل .
[ أمّا لو عفا الموكّل ] عن القصاص ، فإنْ كان بعد استيفائه فلا حكم ، وكذا لو اشتبه ، وإنْ كان قبله وقد علم به الوكيل واستوفاه فعليه القصاص . وإن كان قد عفا [ ثمّ استوفى ] الوكيل [ ولمّا يعلم ، فلا قصاص أيضاً ، وعليه الدية ، ويرجع بها على الموكّل ] . والظاهر وجوب الكفّارة أيضاً ، ولكنْ لا رجوع بها على الموكّل ، وإن توقّف فيه الفاضل . وفي المسالك : " ثمّ إن كان الموكّل قد عفا مجّاناً أو مطلقاً ، وقلنا : إنّ العفو مطلقاً لا يوجب الدية ، فلا شيء وإن عفا على الدية