تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

كِهانة

1 - تعريف الكهانة :

[ الكهانة ] هي تعاطي الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ، كما في مختصر النهاية ، وفي القواعد : " إنّ الكاهن هو الذي له رائد من الجنّ يأتيه بالأخبار " وفي التنقيح : " إنّه المشهور " . وعند الحكماء : إنّ من النفوس ما تقوى على الاطّلاع على ما سيكون من الأمور ، فإن كانت خيّرة فاضلة فتلك نفوس الأنبياء والأولياء ، وإن كانت شرّيرة فهي نفوس الكهنة . 22 / 89 - 90

2 - تعليمها وتعلّمها واستعمالها وأخذ الأُجرة عليها :

عن إيضاح النافع : إنّ تعليمها وتعلّمها واستعمالها حرام في شرع الإسلام ، وعن ظاهر مجمع البرهان أنّه لا خلاف في تحريم الأُجرة ، كما عن الكفاية : " لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة " والرياض : " إنّ الدليل عليه الإجماع المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب " . وعلى كلّ حال ، فلا ريب في حرمتها ، ولكن في المفاتيح : " من المعاصي المنصوص عليها الإخبار عن الغائبات على البتّ ، لغير نبيّ أو وصيّ نبيّ ، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة . . . " . 22 / 90 - 91

3 - فعلها على سبيل التفؤّل :

قال في المفاتيح : " إن كان الإخبار على سبيل التفؤّل من دون جزم ، فالظاهر جوازه . . . " وهو ظاهر في جواز الكهانة على طريق التفؤّل ، ولم نعرف به قائلًا ، بل هي على المشهور في تفسيرها من أقسام السحر ، فجميع ما دلّ على حرمته دالّ على حرمتها ، وفي المسالك هنا أنّها قريبة منه ، كالدروس . 22 / 91

4 - تعلّمها وتعليمها لا للعمل :

قد يقال بعدم الحرمة في العلم والتعلّم والتعليم لا للعمل . 22 / 91

5 - الإخبار بما يخبر به الجنّ التابع للمخبر من دون تسبيب فيه :

لو فرض اتّباع بعض الجنّ لبعض الناس من دون تسبيب منهم وإخبارهم ببعض الأمور ، يمكن أن لا يكون كهانة وإن أخبر بما أخبره به ، مع الإسناد عنه وعدمه ، معتقداً به أو لا ، بل قد يقال بعدم حرمة أخذ الأُجرة على استعلامه في أمر من الأمور ، إلّا أنّ الاحتياط يقتضي خلافه ، بل الإنصاف عدم خلوّه من الإشكال . 22 / 92

6 - الإخبار بعلم الجفر ونحوه من العلوم النبويّة :

قد يقال : لا بأس بالإخبار بالغيب بالعلوم النبويّة كالجفر ونحوه ممّا يمنح اللَّه تعالى به أولياءه ، مع أنّه لا ينبغي لمن منحه اللَّه ذلك إبداؤه ، وإظهار آثاره عند سواد الناس وضعفائهم الذين قد يدخلهم الشكّ في النبوّة والإمامة من ذلك ونحوه . 22 / 92

كيل ووزن

1 - الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن ممّا تنبت الأرض :

زكاة / ثالثاً 5 ( 15 / 69 )
معجم فقه الجواهر — صفحة 196 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي