فيه في النافع " 1 " ، وقال هنا : [ نعم يجوز إجارتها ] وفي المبسوط ومحكيّ الخلاف قال : إنّ أحداً لم يفرّق بين البيع والإجارة ، وفي التذكرة : إن سوّغنا البيع في كلب الصيد سوّغناه فيها إذ لا خلاف في أنّها مملوكة ولإتلافها غرامات ، ويجوز إجارتها وهبتها ووقفها والوصيّة بها ، وأن تكون مهراً للنكاح ، وعوضاً للخلع ، بل يجوز أن تكون ثمناً في الإجارة وغيرها ، بل إن كان المانع يقتصر في المنع على خصوص ما في النصوص ، اتّجه جواز كونها ثمناً للبيع إذ المنهيّ عنه الثمن لها ، لا عن أن تكون هي أثماناً لغيرها .
ولعلّ ذكر كلب الصيد في النصوص إشارة إلى ما ينتفع به منفعة محلّلة ، وحينئذٍ فالمتّجه إلحاق كلب الدار بها أيضاً ، كما أفتى به في المسالك تبعاً للمحكيّ عن الفخر في شرح الإرشاد ، وأبي العبّاس والمحقّق الثاني والمولى القطيفي وغيرهم . وربما قيل بإرادة ما يشمله من الحائط لا خصوص البستان ، بل قد يقال بكون المراد الكلب الذي يصيد والكلب الحارس ، من غير فرق في حراسته بين الماشية والبستان والزرع والدار والخان والدكّان وغيرها .
22 / 136 - 143
ولا يعتبر في صحّة المعاوضة قصد المنافع المزبورة في البيع ، بل يكفي حصولها فيها في صحّة المعاوضة ، كما أنّه لا ينافي جواز بيعها خراب الحائط وحصاد الزرع وهلاك الماشية وعدم استعمال المالك للصيد ، بعد فرض وجود المنافع المزبورة المقتضية لجواز نقلها إلى غيره ممّن يستعملها في ذلك .
22 / 144 - 145
8 - اقتناء الكلب وتعليمه للانتفاع به :
دلّت النصوص بالفحوى على جواز اقتناء الكلاب واتّخاذها وتعليمها تحصيلًا للمنافع المتوقّفة غالباً على ذلك . نعم لا يبعد في أنّ للمستولي عليه حقّ اختصاص باعتبار استعداده للمملوكيّة بحصول المنافع ، فلا يجوز غصبه منه .
22 / 143 - 144
9 - دية كلاب الصيد والحائط والزرع والماشية :
[ لكلّ واحد من ] الكلاب [ الأربعة ( الصيد والحائط والزرع والماشية ) دية لو قتله غير المالك ] هي أربعون درهماً لكلب الصيد ، وعشرون لغيره . وهل يلحق بالقتل الجناية عليها بحيث بطلت منافعها المقصودة منها ؟ لا يبعد ذلك ، كما لا يبعد الرجوع في تقويم الجناية عليها ، التي لم يبطل بها انتفاعها إلى الدية المزبورة بالنصف أو الثلث أو غيرهما ، لا أنّه يرجع إلى قيمتها وإن زادت على الدية أضعافاً مضاعفة ، مع احتماله ، إلّا أنّ الأوّل أقوى .
22 / 144
وانظر أيضاً : ديات / عاشراً 3
( 43 / 393 - 397 )
10 - ضمان ما أتلفه الكلب العقور :
ديات / أوّلًا 2 ف / 4
( 43 / 134 - 135 )
11 - هل يستوي كلب الماء مع كلب البرّ في الحكم ؟ :
كلب الماء لا يدخل في إطلاق الكلب نصّاً وفتوى .
5 / 368
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " المنافع " والصحيح ما أثبتناه من النسخة الحجريّة .