تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

3 - تكلّم خطيب الجمعة في أثناء الخطبة بغيرها :

صلاة الجمعة / سادساً 2 و ( 11 / 329 - 330 )

4 - الكلام في الطواف :

طواف / ثانياً 2 ي ( 19 / 369 - 370 )

5 - الكلام عند الجماع :

وطء / ثانياً 1 ( 29 / 60 )

6 - وقوع اسم الكلام على القرآن الكريم في اليمين :

يمين / خامساً 5 ( 35 / 332 )

كلب

1 - نجاسة الكلب عيناً ولعاباً :

نجاسة / أوّلًا 6 نجاسة / أوّلًا 7 أ ( 5 / 366 - 368 )

2 - نجاسة سؤر الكلب :

أسئار / ثانياً 1 ( 1 / 368 - 371 )

3 - كيفيّة تطهير ما يلغ فيه الكلب :

مطهّرات / أوّلًا 4 ( 4 / 355 - 368 )

4 - حلّية ما يصطاده الكلب المعلّم :

صيد / ثانياً 1 ( 36 / 8 - 9 11 18 26 224 )

5 - غسل موضع عضّة الكلب في الصيد :

صيد / ثانياً 1 ج‍ ( 36 / 67 )

6 - الاكتساب بجلد الكلب وما يكون منه :

لا خلاف أجده في عدم جواز التكسّب بجلد الكلب وما يكون منه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 22 / 23

7 - بيع الكلب وإجارته :

[ لا يجوز بيع شيء من الكلاب ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه [ إلّا ] ما خرج بالدليل منها ك‍ [ - كلب الصيد ] بلا خلاف معتدّ به ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فما عن العماني من المنع منه واضح الضعف ، كضعف تخصيص الجواز في النهاية والمقنعة بالسلوقي منه ، وهو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن ، وأضعف منه استثناء الأسود البهيم منه ، كما عن الإسكافي ، مع أنّا لم نتحقّقه [ وفي ] استثناء [ كلب الماشية ] غنماً أو غيرها [ والزرع ] وإن لم يكن في حائط [ والحائط ] وإن لم يكن فيه زرع ، خلاف و [ تردّد . و ] لكن [ الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده جواز بيعها ، ككلب الصيد لا [ المنع ] وفاقاً لأبي عليّ وإجارة المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والسرائر وكشف الرموز والمختلف والتذكرة والتحرير والإرشاد والتبصرة والإيضاح وشرح الإرشاد والدروس واللمعة وحواشي الشهيد والمقتصر والمهذّب البارع والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد وغاية المرام والمسالك والروضة ومجمع البرهان وشرح الفقيه للمجلسيّ على ما حكي عن البعض ، واقتصار أبي عليّ والمراسم والمبسوط والخلاف على اثنين منها غير قادح بعد الإجماع بقسميه على عدم الفرق بين الثلاثة ، فلا بأس حينئذٍ بدعوى الشهرة على الجواز ، بل ربما حُكي عن ظاهر إجارة التذكرة الإجماع عليه ، بل لعلّه كذلك ، وظاهر الخلاف التفصيل في الكلاب المتعارف استعمالها في الصيد خاصّة كالسلوقيّات والبوجيات بين المعلّم منها وغير المعلّم ، فيجوز بيع الأوّل منها دون الثاني ، لا أنّ مراده من غير المعلّم ما يشمل الكلاب الثلاثة ، فالخلاف منحصر في المصنّف وابن عمّه ، مع أنّه تردّد
معجم فقه الجواهر — صفحة 193 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي