وعلى المختار بحساب النسبة من الستّة إلى أن يبلغ سدس الدية أو ينقص ففيه يمين واحدة . وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين . ففي اليد الواحدة خمس وعشرون على الأوّل ، وثلاث على الثاني ، وفي الإصبع الواحدة خمس أيمان على الأوّل ويمين واحدة على الثاني ، وكذا الكلام في الجراح ، ففي الموضحة ثلاث أيمان على الأوّل ، وعلى الثاني يمين واحدة .
42 / 254 - 256
3 - من يحلف أيمان القسامة وكيفيّة توزيعها على الحالفين :
كيفيّة القسامة : أن يحلف المدّعي وأقاربه أوّلًا ، فإن بلغوا العدد المعتبر حلف كلّ واحد منهم يميناً ، وإلّا كرّرت عليه الأيمان بالسويّة أو التفريق ، والتخيير إليهم ، كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر .
ولو لم يكن للمدّعي قسامة أو امتنعوا كلّاً أو بعضاً لعدم العلم أو اقتراحاً حلف المدّعي ومن وافقه إن كان ، وإلّا كرّرت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد كملًا .
ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كلٌّ منهم حتى يكملوا العدد ، ولو لم يكن له قسامة يحلفون كرّرت عليه حتى يأتي تمام العدد .
وهذا التفصيل كما هو لا خلاف أجده فيه ، بل عليه الإجماع عن الغنية .
42 / 246
4 - إذا كان المدّعون جماعة :
[ لو كان المدّعون جماعة قسّمت عليهم الخمسون بالسويّة في العمد ، والخمس والعشرون في الخطأ ] أو بالتفاوت لو فرض كونهم وارثين . لكن التحقيق عدم اقتضاء التفاوت فيه التفاوت في الأيمان ، كما أنّ التحقيق كون القسمة المزبورة راجعة إلى اختيارهم باعتبار كون الحقّ لهم ، فهم مختارون فيه وفي كيفيّة إثباته ، لكن أطلق المصنّف هنا القسمة بينهم بالسويّة ، وتبعه الفاضل في القواعد ، بل في شرحها للأصبهاني : " ذكوراً كانوا أم إناثاً أو مختلفين ، وارثين بالسويّة أو لا بها أو غير وارثين " . وفيه أنّ النصوص صريحة في كون الحالف خمسين رجلًا . وفي المحكيّ عن المبسوط قسمتها بينهم على حسب الحصص ، واحتمله الفاضل في القواعد ، إلّا أنّه لا إشارة في شيء من النصوص إليه ، بل يمكن دعوى القطع من التأمّل فيها بخلافه .
42 / 248 - 249
5 - إذا لم يكن للمدّعي قسامة ولا حلف هو :
[ لو لم يكن للوليّ ] المدّعي [ قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يميناً ، إن لم تكن له قسامة من قومه ، وإن كان له قوم كان كأحدهم ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ ولو كان المدّعى عليهم ] في القتل [ أكثر من واحد ففيه ] أي الاكتفاء منهم بالخمسين لو لم يحلف المدّعي [ تردّد ] وخلاف [ أظهره ] وفاقاً للمبسوط وغيره ممّن تأخّر عنه [ أنّ على كلّ واحد خمسين يميناً ] منه أو من قومه الذين يحلفون على براءته ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في الخلاف ، فاكتفى بالخمسين منهم أجمع .
42 / 251
250
6 - إذا غاب بعض الأولياء أو كان صغيراً أو مجنوناً :
[ لو كان أحد الوليّين غائباً وهناك لوث