تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
ولعلّه لذا اقتصر غير من عرفت من أساطين الأصحاب على ذكر كيفيّة اليمين هنا بما هو كالصريح في أنّه كغيره من الدعاوى ، و [ أمّا الأعراب ، ف‍ ] - في القواعد ومحكيّ المبسوط وغيره أنّه [ إن كان من أهله كلّف وإلّا قنع بما يعرف معه القصد ] . [ وهل ] يعتبر أن [ يذكر ] الحالف [ في اليمين أنّ النيّة نيّة المدّعي ] بكسر العين على معنى نيّته حين حرّر الدعوى ، أو فتحها على معنى الدعوى ؟ [ قيل : نعم ] وعن التحرير نسبته إلى قوم ، ولكن لم نعرف أحداً منهم . [ والأشبه ] بأصول المذهب وقواعده [ أنّه لا يجب ] كغيره من الأيمان . 42 / 262 - 265

2 - عددها في الجنايات :

أ - القتل العمد :

[ كمّيتها ( القسامة ) ] في قتل [ العمد خمسون يميناً ] فتوى ونصّاً مستفيضاً أو متواتراً ، كالمحكيّ من الإجماع المشعر بعدم الاعتداد بخلاف ابن حمزة حيث قال : إنّها خمس وعشرون في العمد ، إذا كان هناك شاهد واحد . وهو مع ندرته غير واضح الوجه . 42 / 243 - 244

ب - القتل الخطأ والشبيه بالعمد :

كميّة القسامة [ في الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً ، ومن الأصحاب مَنْ سوّى بينهما ] وهو المفيد والديلمي والحلّي وغيرهم ، واختاره الفاضل وولده والشهيدان ، بل في الروضة نسبته إلى الشهرة ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، وإن كنّا لم نتحقّقهما [ والتفصيل أظهر في المذهب ] وفاقاً للشيخ والقاضي والصهرشتي وابن حمزة والفاضل في بعض كتبه ، كالشهيدين والمقداد وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور ، كما اعترف به الفاضل ، بل عن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه ، بل عن الشيخ دعواه عليه صريحاً . 42 / 247 - 248

ج‍ - الأعضاء والجوارح :

[ قيل ] ( في قدر القسامة في الأعضاء والجوارح ) كما عن المفيد في محكيّ كتاب النساء وسلّار وابن إدريس : [ خمسون يميناً احتياطاً ] في الدماء [ إن كانت الجناية تبلغ الدية ] كالأنف والذكر [ وإلّا فبنسبتها من خمسين يميناً ] في العمد ، وفي الخطأ خمس وعشرون بناءً على القول بها فيه ، بل قيل : إنّه خيرة أكثر المتأخّرين ، لكنّهم لم يذكروا الخمس وعشرين في الخطأ ، وإنّما أطلقوا ذكر الخمسين ، وفي المسالك أنّه مذهب الأكثر بقول مطلق ، بل عن غيرها أنّه المشهور ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، لكن قيل : يحتمل أن يريد منه أنَّ الثبوت بالخمسين مجمعٌ عليه . [ وقال آخرون ] وهم الشيخ وأتباعه : [ ستّ أيمان في ما فيه دية النفس وبحسابه من ستّ في ما فيه دون الدية ] بل قيل : إنّه الأشهر ، بل في كشف اللثام وغيره أنّه المشهور ، بل عن الخلاف والمبسوط ظاهر الإجماع ، بل عن الغنية الإجماع عليه صريحاً ، وهو الحجّة ، فإن كان في العضو أقلّ من دية فبحساب النسبة إليها من خمسين على الأوّل إلى أن يبلغ خمس عشر الدية أو أقلّ ، ففيه يمين واحدة ، وكذا إن بلغ ثلث عشر الدية فإنّ فيه حينئذٍ يمينين ، وهكذا .