4 - منافع أكل الفواكه :
أطعمة وأشربة / سابعاً 18 - 26
( 36 / 486 - 492 )
فئة
1 - فرار المتحيِّز إلى فئة في الجهاد :
جهاد / رابعاً 7 ج
( 21 / 58 - 60 )
2 - قتال الباغي الذي له فئة يرجع إليها والذي ليست له :
بُغاة / 5 ب
( 21 / 328 - 331 )
3 - المصابرة في قتال البغاة حتى يفيئوا أو يقتلوا :
بُغاة / 5
أ ( 21 / 326 - 328 )
4 - فئة الزوج بعد الإيلاء :
إيلاء / رابعاً 7
إيلاء / رابعاً 9
إيلاء / رابعاً 13
إيلاء / رابعاً 19
( 33 / 308
316
319
330 )
فأرة
1 - سؤر الفأرة :
أسئار / ثانياً 2 ه
( 1 / 383 - 385 )
2 - قتل الفأرة حال الإحرام وفي الحرم :
إحرام / سادساً 1 أ / 6
( 20 / 179 )
3 - التكسّب بالفئران :
اكتساب / 3
أ ( 22 / 34 - 36 )
4 - أكل الفأرة :
أطعمة وأشربة / ثانياً 3 ج
( 36 / 296 - 297 )
فأل
1 - معنى التفؤل والفرق بينه وبين الاستخارة :
الفرق بين التفؤل والاستخارة ، أنّ التفؤل إنّما يكون فيما سيقع ويتبيّن الأمر فيه ، كشفاء المريض أو موته ، ووجدان الضالّة وعدمه ، ومآله إلى تعجيل تعرّف ما في علم الغيب ، وقد ورد النهي عنه وعن الحكم فيه بتّة لغير أهله ، وكره النظر في مثله ، بخلاف الاستخارة ، فإنّها طلبٌ لمعرفة الرشد في الأمر الذي يُراد فعله أو تركه ، وتفويض الأمر إلى اللَّه تعالى في التعيين ، واستشارته .
وفيه أنّ التفؤل إن لم يكن هو أقرب إلى موضوع الاستخارة من تعرّف علم الغيب ، فهو بالنسبة إليهما على حدّ سواء . وما يُحكى عن ابن طاوس في كتاب الاستخارات من أنّه ذكر للتفؤل بالقرآن - بالمعنى المذكور - وجوهاً ، يُستبعد ، بل يمتنع عدم وصول نصوص فيها إليه ، بل ظاهر بعض عباراته أو صريحها وقوفه على ذلك . فالمراد البتّ والقطع من النهي عن التفؤل ، لا على أنّه أمارة لا يورث تخلّفها في نفس المتفئل شيئاً من ظنِّ السوء بالقرآن ، بل لعلّ المراد بالنهي إنّما هو لعامّة الناس الذين لا يعلمون الكيفيّة ، ولا يفهمون المعنى والمراد ، بل لعلّ الاستخارة فيه أيضاً بالنسبة إليهم كذلك ، فضلًا عن التفؤل بالمعنى المتقدِّم ، فمن المحتمل قويّاً أن يراد حينئذٍ بالتفؤل المنهيّ عنه المعنى الذي يشمل الاستخارة أيضاً .
12 / 171 - 173
2 - التفؤل بالقرآن وبغيره :
إنّما منع التفؤل