بالقرآن ، وإن جاز بغيره إذا لم يحكم بوقوع الأمر على البتّ لأنّه إذا تفأل بغير القرآن ثمّ تبيّن خلافه فلا بأس ، بخلاف ما إذا تفأل بالقرآن ثمّ تبيّن خلافه فإنّه يفضي إلى إساءة الظنّ بالقرآن .
12 / 171
3 - الفأل المنسوب لأمير المؤمنين لمعرفة قضاء الحاجة :
يحتمل أنّه على تفصيل الاستخارة المنسوبة لمولانا القائم عليه السلام بالسبحة .
وانظر أيضاً : استخارة / 2
12 / 173
4 - استكشاف علم الغيب بالفأل ونحوه :
غيب
( 22 / 108 )
فتنة
- النميمة لإيقاع الفتنة بين المشركين :
نميمة / 4
( 22 / 73 )
فتوى
1 - تعريف الفتوى وفرقها عن الحكم :
الفتوى هي : الإخبار عن اللَّه تعالى بحكمٍ شرعيّ متعلّق بكلّي ، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر ، وكقوله : المعاطاة جائزة ، أو شخصيّ يرجع إلى كلّي ، كقوله لزيد : صلاتك باطلة لأنّك تكلّمت فيها مثلًا إذ مرجعه إلى بطلان صلاة من تكلّم في صلاته ، وزيد منهم وأمّا قوله : هذا القدح نجس فهو ليس فتوى في الحقيقة ، وإن كان ربما يتوسّع بإطلاقها عليه . وحكاية الفتوى من الغير أو إطلاقها مع القرائن الدالّة على ذلك ليس فتوى من الحاكي ، وإنّما هو راوٍ يجوز العمل بقوله مع عدالته .
أمّا الحكم فهو إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعيّ أو وضعيّ ، أو موضوعهما في شيء مخصوص ، كالحكم بأنّ الدار ملك لزيد ، وأنّ هلال شهر رمضان سنة كذا قد حصل ، ونحو ذلك ممّا هو في قضايا شخصيّة .
40 / 100
21 / 403
2 - مشروعيّة الفتوى :
إنّ قبول الفتوى لا يحتاج إلى إذنٍ من الإمام عليه السلام ، بل الكتاب والسنّة ، بل والعقل ، متطابقة على وجوب الأخذ بها ، وقد يستفاد من دليل القضاء أنّ الفتوى بكلّي الواقعة المخصوصة من الحقّ وممّا أنزل اللَّه ومن حكم الأئمّة عليه السلام ومن العدل والقسط ونحو ذلك .
40 / 22
3 - شروط المفتي :
قد يظهر من الروضة اعتبار جميع شروط القاضي ( البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة ) في الفتوى أيضاً ، وهو مبنيّ على انحصار دليل قبولها بدليل قبول الحكم ، ولكن لا يخفى ما فيها إذ جميع ما دلّ على الأمر بالمعروف والأخذ بما أنزل اللَّه والقيام بالعدل دالّ عليه ، وإن فقد شرط منصب القضاء بعدم الكتابة مثلًا أو بالعمى أو بالذكورة أو نحو ذلك ممّا لا مدخليّة لاندراج الفتوى فيما عرفت قطعاً ، كما هو واضح ، ومن هنا كانت شرائط الفتوى غير شرائط القضاء ، كما لا يخفى على من لاحظ كتب أصحابنا في الأصول والفروع .
40 / 22