أصله ، وما وقع من الشيخ في المواريث من أنّ للزوج إذا كان كذلك نصف النصيبين سهو من القلم .
30 / 329 - 330
و - حكم الفسخ بالجذام والبرص وسائر العيوب الأُخرى :
[ لا يردّ الرجل بعيب غير ذلك ] الذي قدّمناه ، وفاقاً للمشهور ، خلافاً لما عن القاضي في المهذّب فردّه بالجذام والبرص والعمى ، وأبي عليّ بها وبالعرج والزنا ، ولم أعرف أحداً وافقهما على ذلك عدا جماعة من المتأخّرين في خصوص الجذام والبرص .
30 / 330 - 331
2 - عيوب المرأة الموجبة لفسخ النكاح :
[ عيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج ] :
أ - الجنون :
لا خلاف نصّاً وفتوى في كون [ الجنون ] الذي [ هو فساد العقل ] عيباً فيها ( المرأة ) بل الإجماع بقسميه عليه .
[ ولا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله ] وإنْ كثر [ ولا مع الإغماء العارض مع غلبة المرّة ] ونحوها ممّا لا يصدق معه اسم الجنون .
[ وإنّما يثبت الخيار فيه ] أي الإغماء ونحوه [ مع استقراره ] ولعلّ الأولى إيكال الأمر إلى العرف الصحيح القاضي بكونه بفنونه عيباً .
30 / 331
ب - الجذام :
[ الجذام هو الذي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ، و ] لا بدّ من ثبوت الخيار به أن يكون بيّناً ، ف [ - لا يجزئ قوّة الاحتراق ، ولا تعجّر الوجه ] أي غلُظَ وضخُم ، وصار ذا عَجَر أي عُقَد [ ولا استدارة العين ] إذا لم يُعلَم كونه منه وإلّا فسخ بها . ولا يعتبر الاستحكام فيه عندنا ، نعم عن بعض العامّة اعتبار الاستحكام ضابطاً له في الجذام بالتقطّع .
ولو اختلفا فالقول قولها ، إلّا أنْ يشهد به عدلان .
30 / 331 - 332
ج - البرص :
[ البرص : هو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ] وعند الأطبّاء : أو السواد كذلك ، لكن قد يمنع تسلّط الفسخ به . [ ولا يقضى بالتسلّط ] على الفسخ [ مع الاشتباه ] .
30 / 332
د - القَرَن والعَفَل :
[ قيل : إنّ القرن العفل ، وقيل : عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطء ، والأوّل أشبه ، فإن ] منع من الوطء فسخ به إجماعاً بقسميه ، وإنْ [ لم يمنع الوطء قيل ] والقائل الشيخ والقاضي ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر : [ لا يفسخ به ] . [ و ] لكنْ مع ذلك [ لو قيل بالفسخ به ] مطلقاً [ أمكن ] بل هو الأقوى .
30 / 333 - 334
ه - الإفضاء :
لا خلاف في كون الإفضاء عيباً ، بل الإجماع بقسميه عليه .
30 / 335
و - العرج والإقعاد :
هل العرج عيب ؟ [ فيه تردّد ] بل وخلاف بين الأصحاب [ أظهره ] عند المصنّف والفاضل في القواعد والإرشاد [ دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد ] .