22 - ردّ الوكيل المبيع بالعيب مع حضور الموكّل وغيبته :
وكالة / رابعاً 17
( 27 / 374 - 377 )
23 - إحالة المشتري البائع بالثمن ثمّ ردّ المبيع بالعيب :
حوالة / ثالثاً 6
( 36 / 183 - 184 )
24 - حدوث عيب في المغصوب :
غصب / ثانياً 1 د
( 37 / 82 - 85 )
25 - وجدان الشفيع والمشتري عيباً في المبيع سابقاً على البيع :
شفعة / خامساً 7
( 37 / 408 - 412 )
ثالثاً : أحكام خيار العيب في النكاح :
1 - عيوب الرجل الموجبة لفسخ النكاح :
أ - الجنون :
[ الجنون ] الذي هو مرض في العقل يقتضي فساده [ سبب لتسلّط الزوجة ] الجاهلة [ على الفسخ ، دائماً كان ] الجنون [ أو أدواراً ] إذا كان سابقاً على العقد أو مقارناً له ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع إنْ لم يكن محصّلًا فهو محكيّ عليه .
وتوقّف في الحكم بعض متأخّري المتأخّرين ، وخصّه في المتجدّد دون السابق ، بل الظاهر عدم الفرق فيه بعد صدق اسمه بين عقله أوقات الصلاة وعدمه ، خلافاً لظاهر المحكيّ عن ابن حمزة من تقييد الخيار بذلك مطلقاً ، بل ربما حكي أيضاً ذلك عن المبسوط والمهذّب مشعرين بالإجماع عليه ، كما عن الصدوق نسبته إلى الرواية .
بل [ وكذا المتجدّد بعد العقد وقبل الوطء ، أو بعد العقد والوطء ] بلا خلاف أجده فيه مع عدم عقل أوقات الصلاة ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، كما هو ظاهر غير واحد ، بل مطلقاً وفاقاً لجماعة .
وخلافاً للمحكيّ عن ابن بابويه والمفيد والشيخ وبني زهرة والبرّاج وإدريس فقيّدوه بما إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلاة ، وإلّا فلا خيار ، بل في الرياض نسبته إلى الأكثر . وإليه أشار المصنّف بقوله : [ وقد يشترط في المتجدّد أن لا يَعقِل أوقات الصلاة ، وهو في موضع التردّد ] . لكن الذي يقوى في النظر أنّه لا خلاف في المسألة أصلًا .
ثمّ إنّ ظاهر الفتاوى بل كاد يكون صريح جامع المقاصد عدم الفرق في هذا الحكم بين الدائم والمنقطع ، ولا بأس به .
30 / 318 - 322
ب - الخِصاء والوِجاء :
[ الخصاء : سلّ الأنثيين ] أي إخراجهما [ وفي معناه ] بل قيل : منه [ الوِجاء ] وهو رضّهما ، فالمشهور بين الأصحاب أنّه عيب تتسلّط به الامرأة الجاهِلة على الفسخ .
لكنْ عن المبسوط والخلاف أنّه ليس بعيب ، إنّما العيب عدم الوطء . وفي كشف اللثام : " ولعلّه يحمل الأخبار على من لا يتمكّن من الإيلاج ، وليس ببعيد " . وفيه أنّه منافٍ لِما في أكثرها . نعم قد يقال : إنّ النصوص جميعها قد اشتملت على التدليس ، ولعلّ خيارها من جهته لا من حيث كونه عيباً ، إلّا أن يقال : يكفي في التدليس عدم إخباره بنفسه ، بل لو لم يكن الخصاء عيباً لم يتحقّق الخيار بتدليسه . ولا إشكال في الوجاء مع فرض كونه فرداً منه ، وإنْ كان مشكلًا . ومنه يستفاد ثبوت الخيار حينئذٍ في فاقد الأنثيين