د / 7 - اتّفاق الزوجين في زمن الطلاق واختلافهما في زمن الوضع والعكس :
[ إذا اتّفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع ] فعن الشيخ وجماعة : [ كان القول قولها ] سواء ادّعت تقدّمه أو تأخّره .
[ ولو اتّفقا في زمن الوضع واختلفا في زمن الطلاق فالقول قوله ] سواء ادّعى تقدّمه أو تأخّره [ و ] لكن [ في المسألتين إشكال ] . والمتّجه عدم الفرق بين العلم بتاريخ أحدهما وعدمه في اقتضاء الأصل عدم تقدّم أحدهما على الآخر ، فيقدّم قوله بيمينه على تقدير ادّعائه تأخّر الطلاق ، وقولها على تقدير دعواها تأخّره .
ولو كان الجواب من أحدهما في جواب الدعوى من الآخر : لا أدري ففي القواعد والمسالك وكشف اللثام : يلزم باليمين على الجزم أو النكول ، فيحلف المدّعي حينئذٍ ويثبت حقّه ، فإن نكل عمل على مقتضى الأصل ، كما إذا كان كلّ منهما لا يدري ، وظاهرهم المفروغيّة من ذلك .
والظاهر انحصار طريق ثبوت حقّ المدّعي بالبيّنة إن لم يرضَ المدّعى عليه بيمينه خصوصاً في صورة علم المدّعي بكون المدّعى عليه لا يدري ، أو تصديقه في ذلك ، أو حلفه على ذلك .
32 / 269 - 270
ه - هل تتداخل العدّتان لو فسخت المعتدّة من الطلاق الرجعيّ ؟ :
الأقوى عدم تداخل العدّتين لو فسخت المطلّقة الرجعيّة في أثناء العدّة بناءً على أنّ لها ذلك ، فتأتي بعدّة مستأنفة للفسخ بعد انقضاء عدّة الطلاق ، ولا يكتفى عن الأولى باستئناف عدّة للفسخ ، فضلًا عن الاكتفاء عن الثاني بإكمال الأولى ، وإن قال في القواعد وكشف اللثام : " في الاكتفاء بالإكمال إشكال " .
32 / 382 - 383
2 - عدّة الوفاة :
أ - عدّة الحائل :
لا خلاف في أنّه [ تعتدّ الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح ] الدائم [ أربعة أشهر وعشرة إن كانت حائلًا ] بل الإجماع بقسميه عليه .
ولا فرق في الزوجة [ صغيرةً كانت أو كبيرةً ] مسلمةً أو ذمّيةً ، من ذوات الأقراء أو لا [ بالغاً كان زوجها أو لم يكن ] حرّاً كان أو عبداً [ دخل بها أو لم يدخل ] .
[ وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر ] الذي يتحقّق بذهاب الحمرة المشرقيّة ، خلافاً للأوزاعي فأبانها بطلوع فجر العاشر .
ولا يشترط عندنا أن تحيض حيضة في المدّة ، وعن العامّة قول به ، وآخر باشتراط أن ترى فيها الحيض كما اعتادته .
والمراد بالشهر ما سمعته في أشهر المطلّقة الذي تقدّم البحث في المنكسر منه
( انظر : عدَّة / أولًا 1 ج / 8 )
. نعم لو مات وكان الباقي العشر فلا كسر ، بل تعتدّ بها وتضمّ إليها أربعة أشهر هلاليّة ، وإن كان الباقي أقلّ لم تعدّه ، وتحسب أربعةً هلاليّة أيضاً ، وتكمل باقي العشرة من الشهر السادس ، وإن كان الباقي أكثر جاء البحث السابق في المنكسر فيه ، وإن انطبق الموت على أوّل الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلّة ، وضمّت