للأخير لكون الموجب لها حقيقةً هو الوطء .
32 / 380
وانظر أيضاً : 266
ج - عدّة الشبهة إذا طلّقت قبل الوطء أو بعده أو معه :
لو تأخّر الوطء شبهة عن الطلاق ولا حمل أتمّت عدّتها من الطلاق ، فإذا فرغت منها استأنفت عدّة الثاني ، وللزوج مراجعتها في عدّته إن كان الطلاق رجعيّاً ، فإن راجعها انقطعت عدّته ، وشرعت في عدّة الوطء بالشبهة ، وليس للزوج وطؤها قطعاً ، بل في القواعد والمسالك المنع من الاستمتاع بها إلى أن تنقضي عدّتها ، لكن لا دليل عليه .
وبذلك يظهر جواز عقده عليها في أثناء عدّته لو كان الطلاق بائناً ، وإن انفسخ بذلك عدّته ، ودخلت في عدّة المشتبه . ومن الغريب ما في المسالك من ميله إلى الجواز مع قوله بحرمة الاستمتاع . والأقرب عند الفاضل عدم الجواز . نعم يتّجه عليه منع عدم حلّ غير الوطء من الاستمتاع .
ولو كان المتقدّم الاعتداد للشبهة فالمتّجه بقاؤها عليها ، ثمّ استئناف عدّة الطلاق ، وربما احتمل تقديم عدّة الطلاق ثمّ إكمال عدّة الشبهة بعدها ، لكنّه كما ترى . نعم مع الاقتران - بل في المسالك وغيرها : أو قبل الشروع في عدّة الشبهة - قد يقال بتقديم عدّة الطلاق ، مع أنّه لا يخلو من نظر ومنع ، فتخيّر في تقديم أيّهما شاءت .
وهل له الرجعة في أثناء عدّة الشبهة حيث تكون مقدّمة ؟ وجهان ، بل في المسالك : أجودهما المنع .
قلت : قد يقال : إنّ المستفاد من أدلّة الرجعة أنّ له الرجوع بها ما لم تنقضِ عدّته ، لا أنّ شرط رجوعه كونها في عدّته .
32 / 267 - 268
د - عدّة الحامل بوطء الشبهة المطلّقة بعد الوطء والمطلّقة قبله :
[ لو وطئت ] المرأة [ شبهة والحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ] ونحوه ممّا يعلم به عدم كونه له [ ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت بالوضع من الواطئ ثمّ استأنفت عدّة الطلاق بعد الوضع ] فلو فرض تأخّر دم النفاس عنه لحظة حُسب قرءاً من العدّة الثانية ، وإلّا كان ابتداء العدّة بعده ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، ولا إشكال .
بل لو فرض تأخّر الوطء المزبور عن الطلاق ، كان الحكم كذلك أيضاً ، كما هو المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وعن أبي عليّ والصدوق ، وفي المحكيّ عن موضع من المقنعة القول بالتداخل .
32 / 264 - 266
وانظر أيضاً : 32 / 368
، 32 / 383
ه - عدّة الموطوءة بعقد الشبهة إذا مات الواطئ :
[ لو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثمّ مات ] وقد انحلّت الشبهة [ اعتدّت عدّة الطلاق ، حائلًا كانت أو حاملًا ] بلا خلاف ولا إشكال . ولعلّ نصّ المصنّف وغيره على ذلك لخلاف بعض العامّة .
32 / 284 - 285
و - وقت الشروع في عدّة الشبهة :
وقت الاعتداد من الشبهة آخر وطئه ، لا وقت الانجلاء . نعم قد يقال : إنّ ظاهر النصوص الدالّة على عدم التداخل الاعتداد للشبهة إذا كانت مع عقد تزويج