عتق من مثّل ] ونكّل [ به مولاه تردّد ] وخلاف [ و ] لكن [ المرويّ أنّه ينعتق ] وهو المشهور بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها إلّا ابن إدريس ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، فمن الغريب تردّد المصنّف في ذلك .
والتنكيل : إذا جعله نكالًا وعبرة لغيره ، كما في الصحاح ، كما أنّ فيه أيضاً : مثّل به مثلًا أي نكّل ، ومثّل بالقتيل : جذعه ، والمَثلة : العقوبة .
وعلى كلّ حال ، فليس في كلام الأصحاب ما يدلّ على شيء مخصوص ، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرّد الاسم تبعاً لإطلاق النصّ . وظاهر بعض النصوص أنّ الجبّ تنكيل وتمثيل ، وليس ببعيد .
ولو كان له بعض العبد فنكّل به انعتق عليه وضمن قيمة الشقص لشريكه بناءً على أنّ اختياره للسبب اختيار للمسبّب ، واستشكل فيه في الدروس .
34 / 191 - 192
عُجْب
- ترك المصلّي العجب بصلاته ومانعيّته لقبولها :
صلاة / تاسعاً 2
و ( 11 / 93 )
عَجْز
انظر : قدرة
عَجَم
انظر : أعجميّ
عجوز
- وطء العجوز :
وطء / ثانياً 1
( 29 / 60 - 61 )
عدالة
أوّلًا : تعريف العدالة :
العدالة في اللغة : أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً ، كما في المبسوط والسرائر ، والاستواء والاستقامة ، كما في المدارك وغيرها ، وربما احتمل أنّ العدالة من العدل ، وهو القصد في الأمر ضدّ الجور .
وهي في الشرع من متّحد المعنى على الظاهر لا فرق فيها بالنسبة إلى كلّ ما اعتبرت فيه من شهادة وطلاق وغيرهما . نعم قيل هي في الشاهد ظاهر " 1 " الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما عن ابن الجنيد والمفيد والشيخ في الخلاف ، بل هو ظاهر ممّا حكي عن مبسوطه أيضاً ، بل قرّبه في السرائر في باب الشهادات . ومرادهم بالإسلام الإيمان ، وإلّا فظاهر الإسلام من دون معرفة كونه مؤمناً غير كافٍ ، مع احتماله . ومراد الشيخ بعدم ظهور الفسق ظهور عدم الفسق .
وفي شرح المفاتيح للمولى الأعظم أنّه لا بدّ من معروفيّة كونه مسلماً مؤمناً حتى يقال : يكفي مجرّد الإسلام المرادف للإيمان . لكن قد يناقش .
وقيل : العدالة عبارة عن حسن الظاهر ، كما هو ظاهر المقنعة والنهاية ، بل وحكي أيضاً عن القاضي
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " الظاهر " وهو خطأ .