تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
كما لو باع بعض أخيه بعين ثمّ مات البائع ولم يخلّف إلّا ابن أخيه ثمّ ظهر في العين عيب فردّه فرجع إليه البعض من أبيه فيقوّم عليه ، ومقتضى ذكره ذلك احتمالًا أنّ الأقوى عنده خلافه ، ولكنّه كما ترى ليس في محلّه . 34 / 187 - 188

6 - شراء الزوج والولد أُمّ الولد صفقةً وهي حامل ببنت :

لو اشترى الزوج والولد امّه صفقةً وهي حامل ببنت سرى على الولد في الامّ ، وقوّمت حصّة الزوج منها على الابن ، وعتقت البنت عليهما معاً ، وليس لأحدهما على الآخر شيء من قيمتها ، وكذا لو وهبت الامّ لهما فقبلاها دفعةً ، ولو قبلها الابن أوّلًا عتقت عليه هي وحملها ، وغرم قيمة الامّ حاملًا للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله ، وإنْ احتمل ، لكنّه واضح الضعف . ولو قبل الزوج أوّلًا عتق عليه الولد كلّه ، وعليه قيمة نصفه للواهب ، ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الامّ كلّها ويغرم نصف قيمتها للزوج . 34 / 188

7 - الوصاية للصبيّ أو المجنون بمن ينعتق عليه أو ببعضه :

[ إذا أوصى ] مثلًا [ لصبيّ أو مجنون بمن ينعتق عليه فللوليّ أنْ يقبل إنْ لم يتوجّه به ضرر على المولّى عليه ] بإنفاق ونحوه ، بل ربّما احتمل الوجوب ، وهو أحوط [ فإنْ كان فيه ضرر لم يجز القبول ] وحينئذٍ فلو قبل على هذا الحال كان القبول باطلًا . و [ إذا أوصى له ببعض من ينعتق عليه وكان معسراً جاز القبول ] أو وجب . [ ولو كان المولّى عليه موسراً قيل : لا يقبل ، والوجه ] عند المصنّف والأكثر - على ما في المسالك - [ القبول ] . 34 / 189

8 - هل يعتق العبد المغتنم من نصيب من ينعتق عليه ؟ :

غنيمة / أوّلًا 1 أ / 5 ( 21 / 155 )

رابعاً : العتق بالعوارض :

1 - الانعتاق بالعمى والجذام والإقعاد :

[ العوارض ( لزوال الرقّ ) ] أمور منها : [ العمى والجذام والإقعاد ] بلا خلاف أجده في شيء منها ، بل ظاهر غير واحد الإجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع صريحاً في الأخير والأوّل ، بل عن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولم أقف له على دليل . 34 / 189 - 190

2 - إسلام العبد في دار الحرب قبل مولاه :

من العوارض الموجبة لزوال الرقّ : [ إسلام المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه ] وخرج منها إلينا ، بلا خلاف أجده ، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الإجماع عليه ، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الحلّي - وإن كنّا لم نتحقّق الأخير - ذلك ، وإن لم يخرج ، خلافاً للمشهور . 34 / 190 - 191 و [ إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أنْ يخرج قبل ] مولا [ ه ، ولو خرج بعده كان على رقّه ، ومنهم من لم يشترط خروجه ، والأوّل أصحّ ] وأشهر ، بل المشهور إذ هو فتوى
معجم فقه الجواهر — صفحة 464 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي