في القواعد ومحكيّ الخلاف [ وقال الشيخ ] في محكيّ المبسوط : [ يخصّ الإمام بالعقل من شاء ] منهم . [ و ] لا ريب أنّ [ الأوّل ] أي التقسيط [ أنسب بالعدل ] .
[ و ] هنا [ لو غاب بعض العاقلة لم يخصّ بها الحاضر ] خلافاً لبعض العامّة فخصّ بها الحاضر .
43 / 439 - 440
ه - لو كانت العاقلة في بلد آخر :
[ لو كانت العاقلة في بلد آخر ] غير بلد الحاكم أو غير بلد القاتل [ كُوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزّعها ، كما لو كان القاتل هناك ] .
43 / 442
و - عدم رجوع العاقلة بما تؤدّيه على الجاني :
المشهور [ أنّ الدية تجب ابتداءً على العاقلة ] لظاهر النصّ والفتوى [ و ] حينئذٍ ف [ - لا يرجع بها على الجاني على الأصحّ ] خلافاً للمفيد وسلّار ، ولم نعرف له وجهاً ، بل ولا موافقاً لهما .
43 / 434
428
ز - عدم وجود العاقلة أو عجزها عن الدية :
[ لو لم يكن ] له [ عاقلة أو عجزت من الدية ، اخذت من الجاني ، ولو لم يكن له مال اخذت من الإمام ] كما في النهاية والقواعد ومحكيّ المقنعة والإصباح والغنية ، بل عن الأخير الإجماع عليه .
[ وقيل ] كما عن المبسوط والسرائر والمهذّب : [ مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الإمام دون القاتل ، والأوّل مرويّ ] ولكن في محكيّ السرائر الإجماع على القول الثاني .
43 / 442 - 443
أمّا مع عدمه ( الإمام ) فلا ريب في أنّه على الجاني . وأمّا احتمال كونه على الإمام مطلقاً حتى في مثل هذا الزمان على وجهٍ يبطل دم المسلم لعجز الإمام ، أو أنّه يقوم مقامه نائب الغيبة فيؤدّيه ممّا يتّفق قبضه منه من مال الخمس ، أو من غيره من الأنفال ، أو يؤدّيه من غير ذلك ممّا يرجع إلى المسلمين بناءً على أنّ الأداء من بيت مالهم لا ماله ، فهو شبه الخرافة في الفقه .
ولم يذكر أحد من المتعلّمين في الفقه فضلًا عن أكابرهم أنّ من مصرف حقّ الصاحب - روحي له الفداء - وغيره من الأنفال في زمن الغيبة ما يشتغل به ذمّة الإمام من ديات الخطأ نفساً وجرحاً ، وأنّ نائب الغيبة يقوم مقامه في ذلك ، فلا محيص حينئذٍ عن القول بكونه على الجاني ، وأنّ البحث في تقدّم ضمانه على ضمان الإمام أو بالعكس ، إنّما هو مع بسط اليد وجريان العدل لا مطلقاً ، مع أنّ القول بضمان الجاني على هذا التقدير أيضاً لا يخلو من قوّة ، إلّا إذا لم يكن له مال فيؤدّيه عنه الإمام من بيت مال المسلمين أو من ماله على القولين خصوصاً مع فقر العاقلة لا مع عدمها .
43 / 445 - 446
عامل
1 - استحقاق العاملين على الزكاة نصيباً منها :
زكاة / رابعاً 1 ب
( 15 / 333 - 334 )
2 - أحكام العامل في عقد المضاربة :
انظر : مضاربة