2 - مقدّماته المستحبّة :
أ - الغسل لدخول مكّة والمسجد الحرام :
من مندوبات الطواف [ الغسل لدخول مكّة ] كما في القواعد وغيرها ، وما عن الخلاف من عدم استحبابه مدّعياً الإجماع عليه ، في غير محلّه .
[ والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخّ ، وإلّا ففي منزله ] .
19 / 278 - 281
[ و ] أن [ يغتسل لدخول المسجد الحرام ] .
19 / 283
وانظر أيضاً : غسل / ثانياً 3
أ ( 5 / 60 )
ب - مضغ الإذخر :
[ و ] كذا يستحبّ [ مضغ الإذخر ] كما في القواعد ومحكيّ الجامع والجمل والعقود ، وفيه تطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره عند دخول مكّة ، كما في النافع وعن الوسيلة والمهذّب ، وفيه نحو ما عن الجمل والعقود من تطييب الفم به أو بغيره ، أو عند دخول الحرم ، كما عن التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره ، وفي هذه التطييب بغيره أيضاً ، كما في الكتابين .
ولعلّ الأولى الحكم باستحباب الجميع ، كما أنّ الأولى الحكم باستحباب مضغ غيره بما يطيب به الفم ، وإن كان هو أولى من غيره .
19 / 281
ج - دخول مكّة من أعلاها حافياً على سكينة ووقار :
من المندوبات [ أن يدخل مكّة من أعلاها ] كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكيّ النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكافي والغنية والجامع ، ولكن عن المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر : " إذا أتاها من طريق المدينة " بل عن الفاضل : أو الشام . والمتّجه ما أطلقه المصنّف .
والأعلى كما في الدروس وعن غيرها : ثنية كداء بالفتح والمدّ .
[ وأن يكون حافياً ] كما في القواعد والنافع ومحكيّ المبسوط والوسيلة وظاهر الجمل والعقود والاقتصاد والمهذّب والسرائر والجامع . لكن لم نعثر عليه بنص بخصوصه وإن كان هناك ما يدلّ عليه في نصوص دخول الحرم ، وفي خبر إسحاق : " لا يدخل رجل مكّة بسكينة إلّا غفر له ، قلت : ما السكينة ؟ قال : " بتواضع " ولعلّ دخولها حافياً من التواضع ، فما في كشف اللثام من التوقّف ، فيه في غير محلّه .
وممّا سمعت يعلم استحباب كون ذلك [ على سكينة ووقار ] والمراد بهما واحد ، قيل : أو أحدهما الخضوع الصوري ، والآخر المعنوي .
19 / 282 - 283
د - الدخول من باب بني شيبة والوقوف عندها للسلام على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء :
يستحبّ أن [ يدخل ( المسجد الحرام ) من باب بني شيبة ] لكن لما وسّع المسجد دخل الباب ، ولعلّه لذا قيل : فليدخل من باب السلام وليأتِ البيت على الاستقامة ، فإنّه بإزائه .
وليكن الدخول [ بعد أن يقف عندها ويسلّم على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو بالمأثور ] .
19 / 283 - 285