ثالثاً : ما تثبت به الطهارة من الخبث :
حكم ثبوت التطهير حكم التنجيس من العدل الواحد والبيّنة وغيرهما ، وقطع الفاضل في التذكرة وعن النهاية بقبول صاحب اليد في الطهارة ، كما أنّه في المنتهى جعل الوجه القبول في الطهارة والقرب في النجاسة .
وعلى كلّ حال ، ينبغي القطع بقبول إخبار صاحب اليد بتطهيره ما في يده من النجاسة العارضة ، كما هو ظاهر الكتب المتقدّمة ، بل هو صريح بعضها ، بل النصوص ظاهرة في الاكتفاء في ذلك بظاهر أفعالهم ، فضلًا عن أن تقرن بأقوالهم ، بل هو أولى من الحكم بطهارة بدن المسلم وثيابه بغيبته ، وإن لم يقل أو يفعل ما يستلزم الإخبار بذلك .
6 / 180 - 182
طهارة المولد
انظر أيضاً : ولد الزنا
1 - اشتراط طهارة المولد في إمام الجماعة :
صلاة الجماعة / رابعاً 1 د
( 13 / 324 - 325 )
2 - اشتراط طهارة المولد في القاضي :
قضاء / ثانياً 1
( 40 / 12 - 15
20 )
3 - اشتراط طهارة المولد في المفتي :
فتوى / 3
( 40 / 22 )
4 - اعتبار طهارة المولد في الشاهد :
شهادات / ثانياً 6
( 41 / 117 - 121 )
طواف
أوّلًا : مقدّمات الطواف :
1 - مقدّماته الواجبة :
أ - الطهارة من الحدثين :
تجب [ الطهارة ] من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب ، بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه .
نعم ظاهر بعض النصوص عدم وجوبها في المندوب ، كما هو أحد القولين في المسألة ، بل أظهرهما - لكن لا يصلّي بدونها - فما عن أبي الصلاح من وجوبها فيه أيضاً ، في غير محلّه .
بل الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر الذي يحرم مطلقاً الكون في المسجد معه ، فضلًا عن اللبث ، لكن لو طاف ناسياً مثلًا صحّ طوافه . نعم لا ريب في استحباب الطهارة له . والظاهر إرادة الطواف المندوب لنفسه دون ما كان جزء عمرة مندوبة أو حجّ كذلك فإنّه من الواجب .
وعلى كلّ حال ، فقد ذكرنا في كتاب الطهارة أنّ كلّ ما تبيحه الطهارة المائيّة تبيحه الطهارة الترابيّة
انظر : ( تيمّم / ثانياً
( 5 / 248 - 255 ) )
لكن عن فخر المحقّقين عن والده أنّه لا يرى إجزاء التيمّم فيه بدلًا عن الغسل ، بل في المدارك : أنّه " ذهب فخر المحقّقين إلى عدم إباحة التيمّم للجنب الدخول في المسجدين . . . ومقتضاه عدم استباحة الطواف به " . قلت : هو كذلك ، لكن لا صراحة فيه ببطلان الطواف به مع النسيان ونحوه ممّا لا نهي معه من حيث الكون ، وعلى كلّ حال ، فلا ريب في ضعفه .
نعم في كشف اللثام : " المبطون يطاف عنه ،