تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

ثالثاً : ما تثبت به الطهارة من الخبث :

حكم ثبوت التطهير حكم التنجيس من العدل الواحد والبيّنة وغيرهما ، وقطع الفاضل في التذكرة وعن النهاية بقبول صاحب اليد في الطهارة ، كما أنّه في المنتهى جعل الوجه القبول في الطهارة والقرب في النجاسة . وعلى كلّ حال ، ينبغي القطع بقبول إخبار صاحب اليد بتطهيره ما في يده من النجاسة العارضة ، كما هو ظاهر الكتب المتقدّمة ، بل هو صريح بعضها ، بل النصوص ظاهرة في الاكتفاء في ذلك بظاهر أفعالهم ، فضلًا عن أن تقرن بأقوالهم ، بل هو أولى من الحكم بطهارة بدن المسلم وثيابه بغيبته ، وإن لم يقل أو يفعل ما يستلزم الإخبار بذلك . 6 / 180 - 182

طهارة المولد

انظر أيضاً : ولد الزنا

1 - اشتراط طهارة المولد في إمام الجماعة :

صلاة الجماعة / رابعاً 1 د ( 13 / 324 - 325 )

2 - اشتراط طهارة المولد في القاضي :

قضاء / ثانياً 1 ( 40 / 12 - 15 20 )

3 - اشتراط طهارة المولد في المفتي :

فتوى / 3 ( 40 / 22 )

4 - اعتبار طهارة المولد في الشاهد :

شهادات / ثانياً 6 ( 41 / 117 - 121 )

طواف

أوّلًا : مقدّمات الطواف :

1 - مقدّماته الواجبة :

أ - الطهارة من الحدثين :

تجب [ الطهارة ] من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب ، بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم ظاهر بعض النصوص عدم وجوبها في المندوب ، كما هو أحد القولين في المسألة ، بل أظهرهما - لكن لا يصلّي بدونها - فما عن أبي الصلاح من وجوبها فيه أيضاً ، في غير محلّه . بل الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر الذي يحرم مطلقاً الكون في المسجد معه ، فضلًا عن اللبث ، لكن لو طاف ناسياً مثلًا صحّ طوافه . نعم لا ريب في استحباب الطهارة له . والظاهر إرادة الطواف المندوب لنفسه دون ما كان جزء عمرة مندوبة أو حجّ كذلك فإنّه من الواجب . وعلى كلّ حال ، فقد ذكرنا في كتاب الطهارة أنّ كلّ ما تبيحه الطهارة المائيّة تبيحه الطهارة الترابيّة انظر : ( تيمّم / ثانياً ( 5 / 248 - 255 ) ) لكن عن فخر المحقّقين عن والده أنّه لا يرى إجزاء التيمّم فيه بدلًا عن الغسل ، بل في المدارك : أنّه " ذهب فخر المحقّقين إلى عدم إباحة التيمّم للجنب الدخول في المسجدين . . . ومقتضاه عدم استباحة الطواف به " . قلت : هو كذلك ، لكن لا صراحة فيه ببطلان الطواف به مع النسيان ونحوه ممّا لا نهي معه من حيث الكون ، وعلى كلّ حال ، فلا ريب في ضعفه . نعم في كشف اللثام : " المبطون يطاف عنه ،
معجم فقه الجواهر — صفحة 388 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي