تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
دار الاشتباه بين زوجتي رجلين بأن أرادا طلاقهما ولم يوقعا إلّا واحداً ثمّ اشتبهت المطلَّقة وبدا لهما في طلاق الأُخرى فإنّا لا نحكم بطلاق واحدة منهما ، بخلاف ما لو اتّحد الشخص وتعدّدت المنكوحة . . . " . قلتُ : قد يقال في مثل الطلاق ونحوه - بناءً على توجه الخطاب بالتفريق بين الأجنبيّ والأجنبيّة إلى الحاكم مثلًا - بإتيان باب المقدّمة أيضاً في حقّه ، أقصاه المعارضة بحقّ الغير على وجهٍ يحتاج إلى الترجيح . وبذلك يظهر لك إمكان إجراء حكم المقدّمة في جميع الخطابات الحسب المتوجّهة إلى الحاكم مثلًا . 32 / 142 - 143

4 - الإشهاد على الطلاق :

أ - اشتراط الإشهاد في الطلاق وما يكفي في تحمل الشهادة :

من أركان الطلاق [ الإشهاد ] كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه ، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالسنّة . والظاهر الاكتفاء بشهادة إنشاء الطلاق من الأصيل أو الوكيل أو الوليّ . ولا يُعتبر العلم بالمطلِّق والمطلَّقة على وجهٍ يشهد عليهما لو احتيج إليه ، لكن عن سيّد المدارك في شرح النافع اعتبار ذلك ، وحكاه عن الشيخ في النهاية . وأطنب في الحدائق في ردّه ، وتبعه على ذلك في الرياض . قلتُ : لو أنشأ منشأ الطلاق بحضور عدلين من غير علم لهما بكونه وكيلًا أو زوجاً أو وليّاً صحّ . وكذا لو أنشأه بمحضرٍ ممّن لا يُبصره ولا يعرفه لعمًى أو غيره - فضلًا عن معرفة المطلَّقة - صحّ أيضاً . ولا يُعتبر في شاهدي الطلاق كونهما شاهدين على المطلِّق أو المطلَّقة ، مقبولي الشهادة عليهما كي يُعتبر في صحّة الطلاق صحّة شهادتهما عليهما . [ و ] لعلّه لذا قال المصنّف في تفسير اعتبار الإشهاد : إنّه [ لا بدّ من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء ] أو يريانه في إشارة الأخرس وكتابة العاجز [ سواءً قال لهما : اشهدا أو لم يقل ] . نعم قد يقال باعتبار قصد إيقاع الطلاق بحضورهما ، فلو طلّق من دونه لم يصحّ ، وإن سمعه منه من لم يعلم به من وراء جدارٍ مثلًا ، وإن لم أجد المصرِّح بذلك ، إلّا أنّه يُمكن دعوى ظهور كثيرٍ من الكلمات فيه . [ و ] على كلّ حال ، فلا إشكال ولا خلاف في أنّ [ سماعهما التلفّظ ] بإنشاء الطلاق أو ما يقوم مقامه [ شرطٌ في صحّة الطلاق ] . 32 / 102 - 108

ب - شروط الشهود في الطلاق :

ب / 1 - اشتراط التعدّد والعدالة فيمن يشهد الطلاق :

تطابق الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه على اعتبار التعدّد والعدالة في الشاهدين [ و ] حينئذٍ [ لا يقع ] الطلاق [ بشاهدٍ واحدٍ ولو كان عدلًا ] بل معصوماً [ ولا بشهادة فاسقين ] فصاعداً ولو بلغ الشياع ، بل وما يفيد العلم ، وإن توهّم بعضُ الناس الاكتفاء بالأخير ، إلّا أنّه كما ترى [ بل لا بدّ ] حال وقوعه [ من حضور شاهدين ] عدلين ، نعم يكفي كون [ ظاهرهما العدالة ] . [ ومن فقهائنا ] كالشيخ في نهايته والقطب الراوندي فيما يُحكى عنه [ من اقتصر على اعتبار