ب / 12 - صوم التاسع والعشرين من ذي القعدة :
يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة .
17 / 113
ب / 13 - صوم ستّة أيّام بعد العيد :
يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم ستّة أيّام بعد العيد ، لكن في الدروس : " وفيها بحث . . . وروي صحيحاً كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين " والأولى صومها بعد مضيّ الثلاثة بعد الفطر .
17 / 113 - 114
ب / 14 - صوم داود عليه السلام :
يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم داود عليه السلام يوم ويوم لا .
17 / 113
ب / 15 - صوم يوم التروية :
يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم يوم التروية .
17 / 113
ب / 16 - صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة :
يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة .
17 / 113 - 114
ب / 17 - صوم يوم النصف من جمادى الأولى :
يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم يوم النصف من جمادى الأولى .
17 / 114
ب / 18 - صوم النافلة بالدخول فيه :
[ لا يجب ] عندنا [ صوم النافلة بالدخول فيه ] - إلّا في الاعتكاف على قول - بل الإجماع بقسميه عليه [ وله الإفطار ] في [ أيّ وقت شاء ، و ] لكن [ يكره بعد الزوال ] نعم ينبغي تقييد الكراهة بالإفطار اقتراحاً ، لا الأعمّ الشامل من دعي إلى طعام فإنّه لا كراهة فيه ، بل ربّما كره له المضيّ على الصوم .
17 / 114 - 116
3 - صوم التأديب :
[ يستحبّ الإمساك تأديباً وإن لم يكن صوماً ] شرعاً وهو المراد بصوم التأديب [ في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله أو بلداً يعزم فيه الإقامة عشراً فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، وكذا المريض إذا برئ ] بعد الزوال أو قبله وقد تناول .
[ وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، والكافر إذا أسلم ، والصبيّ إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه ] من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وبعده .
17 / 114
4 - الصوم المكروه :
الصوم [ المكروه ] على حسب كراهة غيره من العبادات ، قد ذكر المصنّف منه [ أربعة ] :
الأوّل : [ صوم عرفة لمن ] خشي أن [ يضعفه عن الدعاء ] الذي هو أفضل من الصوم [ و ] كذا يكره [ مع الشكّ في الهلال ] ولو لوجود غيم ونحوه ممّا يفيد التخوّف أن يكون يوم أضحى .
الثاني : [ صوم النافلة في السفر ] عند المصنّف وجماعة [ عدا ثلاثة أيّام بالمدينة للحاجة ] .