غير محلّه . [ نعم تتأكّد ] الكراهة [ في النرجس ] .
وعن الحلّي وابن زهرة إلحاق المسك بالرياحين ، بل عن العلّامة إلحاقه بالنرجس منه ، لكن لا دليل عليه . وعن ابن البرّاج وجوب القضاء والكفّارة بشمّها حتى تصل إلى الحلق ، وفيه من الضعف ما لا يخفى .
16 / 321 - 323
ب / 7 - الاحتقان بالجامد :
[ ( يكره للصائم ) الاحتقان بالجامد ] . نعم لم أقف فيه على خبر بالخصوص ، إلّا أنّه لا بأس به .
16 / 323
275
وانظر أيضاً : صوم / أوّلًا 2 أ / 12
ب / 8 - بلّ الثوب ولبسه على الجسد :
[ ( يكره للصائم ) بلّ الثوب ] ولبسه [ على الجسد ] بلا خلاف أجده فيه .
16 / 323
ب / 9 - جلوس المرأة في الماء :
[ ( يكره ) جلوس المرأة في الماء ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، والمراد من النهي في النصوص الكراهة لا الحرمة الموجبة للقضاء خاصّة كما عن الحلبي ، أو مع الكفّارة كما عن القاضي وابن زهرة ، ومدّعياً عليه ثانيهما الإجماع الموهون ، فمن العجيب ميل سيّد الرياض إليه في الجملة ، نعم هو أحوط .
ويلحق بالماء غيره من المائعات ، كما ألحق في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصيّ الممسوح .
16 / 323 - 324
ج - ما يكره لمن يسوغ له الإفطار :
قد قطع الأصحاب - كما في المدارك - بأنّ [ من يسوغ له الإفطار ] كالمريض والمسافر وغيرهما [ في شهر رمضان يكره له التملّي من الطعام والشراب ] بل في المسالك نفي الخلاف عنه في غير ذي العطاش ، خلافاً للمحكيّ عن أبي الصلاح من عدم الجواز ، ولغيره في خصوص ذي العطاش . ولا فرق في الحكم المزبور بين أفراد من يسوغ له الإفطار .
[ وكذا ] لا فرق بين [ الجماع ] وبين الأكل والشرب في الجواز [ و ] حينئذٍ فما [ قيل ] والقائل الشيخ : إنّه [ يحرم ] للمسافر أن يجامع نهاراً إلّا عند الحاجة ، وعن أبي الصلاح : أنّه " لا يجوز لمن يسوغ له الإفطار الجماع مختاراً ما لم يخف فساداً في الدين " واضح الضعف [ و ] لا سيّما مع أنّ [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده .
17 / 154 - 156
د - المفطّرات الموجبة للقضاء والكفّارة :
[ يجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، وكذا لو نام غير ناوٍ للغسل حتى يطلع الفجر ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ] بل وفي غير ذلك .
16 / 264
د / 1 - من أفطر عمداً بظنّ فساد الصوم :
[ من أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً فسد صومه وعليه القضاء ] بلا خلاف ولا إشكال [ وفي وجوب الكفّارة تردّد ] كما في كلّ جاهل للحكم ، و [ الأشبه