9 - صلاة تحيّة المسجد :
مسجد / سادساً 4 ج
( 12 / 181 )
10 - صلاة الإحرام :
إحرام / ثانياً 4
( 18 / 190 - 197 )
11 - الصلاة أمام التوجّه للسفر :
سفر / ثالثاً 3
( 18 / 139 )
12 - الصلاة عند إرادة التزويج :
نكاح / ثالثاً 1 ب / 2
( 29 / 39 )
رابعاً : الأحكام العامّة للنوافل :
1 - كيفيّة الإتيان بالنوافل :
أ - الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلّا الوتر وصلاة الأعرابيّ :
[ النوافل كلّها ] موقّتها وغير موقّتها [ ركعتان بتشهّد وتسليم بعدهما ، إلّا ] ما قام عليه الدليل ، وهو المعروف بين الأصحاب ، كما اعترف به في المدارك ، بل في السرائر وعن إرشاد الجعفريّة أنّ عليه الإجماع كظاهر الغنية . نعم قد يشمّ من الذكرى والمحكيّ عن تحرير الفاضل وتذكرته والمنتهى نوع تردّد فيه ، بل في المحكيّ عن المنتهى والتذكرة : " الأفضل في النوافل أن تصلّي كلّ ركعتين بتشهّد واحد ويسلّم بعده " . وعن الغريّة منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوّع الليل ، وهو أيضاً مشعر بوجود المخالف ، إلّا أنّا لم نتحقّقه .
وجوّز الشافعي - فيما حكي عنه - الصلاة بأيّ عدّة شاء أربعاً وستّاً وثمانياً وعشراً ، شفعاً أو وتراً ، وعن الإملاء : إن صلّى بغير إحصاء جاز ، وهو المحكيّ عن مالك ، وأمّا أبو حنيفة فقيل : إنّه وافقنا في بعض أقواله على المنع عن الواحدة ، لكن قال : الأفضل أربعاً أربعاً ليلًا أو نهاراً .
( إلّا ) [ الوتر وصلاة الأعرابيّ ] فإنّ الأوّل ليس بركعتين إجماعاً عندنا محصّلًا ومنقولًا إذ هو إمّا موصول بالشفع على أن يكون ثلاث ركعات بتسليمة ، كما هو مذهب أبي حنيفة وبعضٍ ، بل ربّما مال إليه بعض المتأخّرين من أصحابنا ، لكن على جهة التخيير ، أو مفصول عنه على أن يكون ركعة واحدة ، كما هو المشهور بين الأصحاب نقلًا في الذكرى وتحصيلًا ، بل فيها أنّه أشهر الروايات ، بل في المدارك وعن غيره أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عن المنتهى أنّه مذهب علمائنا . وفي المحكيّ عن التذكرة : " الوتر عندنا واحدة " وكشف اللثام : " إنّ الوتر عندنا واحدة " بل في المحكيّ عن الخلاف : صريح الإجماع عليه ، كما عن الأمالي : " الوتر ركعة واحدة من دين الإماميّة " . وأمّا صلاة الأعرابيّ فظاهر بعض النصوص أنّها عشر ركعات بثلاث تسليمات .
7 / 52 - 61
69
وانظر أيضاً : صلاة الأعرابيّ
ب - الإتيان بالنوافل قائماً أو قاعداً أو ماشياً أو على الراحلة :
[ كلّ النوافل يجوز أن يصلّيها الإنسان قاعداً ] اختياراً على المشهور ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والنهاية والبيان الإجماع عليه ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من الحلّي فمنعه إلّا في الوتيرة وعلى الراحلة مدّعياً خروجهما بالإجماع ، ولا ريب في ضعفه .
[ و ] لكن فعلها عدا الوتيرة [ قائماً أفضل ] بلا خلاف أيضاً ، أمّا الوتيرة فظاهر الأكثر وصريح الروض : أنّ الجلوس فيها أفضل ، وظاهر ذكرى أوّل الشهيدين وصريح روضة ثانيهما أفضليّة القيام فيها