التسبيح قبل الركوع ، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه .
فاتّضح من جميع ما ذكرنا تمام الكلام في كيفيّتها [ و ] أنّه [ يقرأ ] في الركعة الأولى بعد الحمد
" إِذا زُلْزِلَتِ "
و [ في الثانية ] منها الحمد [ والعاديات وفي الثالثة ] الحمد و [
" إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ "
وفي الرابعة ] الحمد و [
" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "
] .
12 / 202 - 206
د - عدم التوقيت لها :
لا وقت موظّف لهذه الصلاة ( صلاة جعفر ) بحيث لا يجوز في غيره ، نعم قال في القواعد : " إنّ أفضل أوقاتها الجُمع " ولا يبعد شدّة تأكّدها في كلّ وقت شريف كشهر رمضان وليالي القدر منه وغير ذلك .
12 / 206
ه - صلاتها في المحمل في السفر :
لا بأس بصلاتها ( صلاة جعفر ) في المحمل في السفر ، كما نصّ عليه في الذكرى وغيرها ، بل لا يبعد أنّها على طريقة سائر النوافل ، فيجري حينئذٍ فيها ما يجري فيها ، لكن عن مصابيح الأستاذ الأكبر : أنّ الأولى والأحوط العمل بما يظهر من الشهيد من الاقتصار على المحمل للمسافر .
12 / 201 - 202
و - احتسابها من النوافل :
في المرويّ عن عيون أخبار الرضا عليه السلام : ويحتسبها ( صلاة جعفر ) في صلاة الليل ، ولا بأس به بعد فتوى غير واحد من الأصحاب به ، بل ربّما ادّعى بعضهم الشهرة عليه ، بل في المصابيح نسبته إلى عامّة المتأخّرين بعد أن حكاه فيها عن الصدوق وابني حمزة وسعيد والعلّامة والشهيد . فما عن ابن الجنيد بعد أن ذكر جواز جعلها من قضاء النوافل ، قال : " لا احبّ الاحتساب بها من شيء من التطوّع الموظّف عليه " وما عن ابن أبي عقيل من أنّه : " لا بأس بصلاتها في الليل ، إلّا أنّه لا يحسبه من ورده فيه " ضعيف جدّاً .
وما أبعد ما بينه وبين ما عن الشهيد في البيان من جواز احتسابها من الفرائض ، وربّما مال إليه في الذكرى والروض بعد أن حكياه عن ظاهر بعض الأصحاب ، بل حكاه في فوائد الشرائع عن الذكرى ساكتاً عليه . ولا ريب في أنّ الأحوط والأولى عدم احتسابها في الفرائض .
12 / 206 - 209
ز - السهو عن التسبيح أو عن بعضه فيها :
لو سها عن التسبيح أو عن بعضه في بعض الأحوال قضاه في الحالة التي ذكره فيها ، وحكي عن ظاهر جماعة وصريح مجمع البرهان ومصابيح الظلام والحدائق ، ولا بأس به ، وإن كان الأحوط له قضاؤه بعد الفراغ مع ذلك ، وأحوط منه استئنافها جديداً .
12 / 209
ح - الدعاء في آخر سجداتها وبعدها :
[ يستحبّ أن يدعو في آخر سجدة ] من صلاة جعفر عليه السلام بعد التسبيح [ بالدعاء المخصوص بها ] ولعلّ من لا يستحضر الألفاظ يستحبّ له ذكر المعاني وما يقاربها ولو بألفاظ اخر . وكذا يستحبّ أن يدعو بعد الفراغ منها بالمنقول ، كما في الذكرى .
12 / 209 - 210
3 - صلاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم :
صلاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم - كما