تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

ه‍ - نذر النافلة جالساً :

معنى جواز الجلوس في النافلة استحباب هذه الكيفيّة من الصلاة أيضاً ، وإن كان الصنف القيامي أفضل منه ، فمن نذر الصلاة جالساً حينئذٍ انعقد نذره ، كما في الذكرى وعن غيرها . 12 / 225 - 227

و - الجهر والإخفات في قضاء النوافل :

الظاهر اتّحاد كيفيّة القضاء في الفرائض والنوافل ، فيجهر فيما يجهر فيه منها ، ويخفت فيما يخفت فيه منها ، بل لعلّ ذلك هو الموافق لمعنى القضاء عند التأمّل ، ومن هنا حكي عن الخلاف التصريح بالجهر بالليليّة في النهار ، وبالإخفات بالنهاريّة في الليل ناقلًا للخلاف فيه عن بعض العامّة ، مشعراً بعدم الخلاف فيه منّا ، ولعلّه كذلك . 7 / 305 وانظر أيضاً : صلاة القضاء / خامساً 2 ( 13 / 112 - 113 )

ز - استقبال القبلة في النوافل :

صلاة / ثالثاً 3 ( 8 / 3 - 18 )

ح - قراءة سورة بعد الحمد في النوافل :

صلاة / ثامناً 4 ب / 2 صلاة / ثامناً 4 ز / 8 ( 9 / 336 - 338 400 )

ط - قراءة قصار السور في نوافل النهار وطوالها في نوافل الليل :

صلاة / ثامناً 4 ز / 15 صلاة / ثامناً 4 ز / 16 ( 9 / 409 - 412 )

ي - قراءة سور العزائم في النوافل :

صلاة / ثامناً 4 ب / 6 [ 5 ] ( 10 / 50 - 51 )

ك - قراءة المعوذتين في النافلة :

صلاة / ثامناً 4 ب / 10 ( 10 / 51 )

2 - التنفّل في الأوقات المكروهة :

أ - الإتيان بالنوافل المبتدأة في الأوقات المكروهة :

[ يكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها ] كما هو المشهور بين الأساطين من المتقدّمين والمتأخّرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في الغنية والمحكيّ عن الخلاف وظاهر التذكرة ، بل في جامع المقاصد والمحكيّ عن المنتهى : أنّه مذهب أهل العلم . [ وعند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ] المشهور فيها الحكم أيضاً كالسابقين شهرةً عظيمةً أيضاً ، نقلًا وتحصيلًا ، فتوى ورواية ، بل في الغنية وعن الخلاف وظاهر التذكرة الإجماع عليه . والقول بالحرمة في غاية الضعف ، وإن حكي الفتوى بها عن المرتضى في الثلاثة الأول مدّعياً عليها الإجماع ، وعن ظاهر الناصر والحسن والكاتب ، بل والصدوق في العلل فيها وفي الرابع ، وعن الأوّلين خاصّة فيها وفي الخامس . وما أبعد ما بين المرتضى وبين الصدوق في نفي الكراهة أصلًا عنها عند الطلوع والغروب ، وربّما تبعه عليه بعض متأخّري المتأخّرين ، بل هو ظاهر المحكيّ عن المفيد في كتابه المسمّى بكتاب " افعل ولا تفعل " . وكان على المصنّف استثناء يوم الجمعة من الثالث ، كما فعل غيره ، بل هو المشهور ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر أهل العلم ، بل في الغنية وعن الانتصار والناصريّة والخلاف وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام وعن مجمع البرهان : كأنّه لا خلاف فيه ، وعن بعض الشافعيّة استثناؤه من الأوّلين
معجم فقه الجواهر — صفحة 218 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي