به " ويمكن أن لا يكون مخالفاً فيما نحن فيه .
12 / 23 - 25
ج / 2 - اعتبار إذن الوليّ في الصلاة على الميّت :
[ لا يجوز أن يتقدّم أحد ] للصلاة جماعة أو فرادى [ إلّا بإذن الوليّ ، سواءً كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلّفاً ] نعم يعتبر فيه الصلاحيّة للإذن أو الفعل ، أمّا إذا لم يكن كذلك ففي سقوط الولاية أو انتقالها إلى وليّه أو إلى غيره من الأرحام أو إلى الحاكم ، وجوه ، كما لو امتنع أو كان غائباً ، وإن كان الأقوى الأوّل فيهما .
وظاهر العبارة وغيرها تقديم الوليّ على الموصى إليه بالصلاة ، بل عن المسالك أنّه المشهور ، بل في المحكيّ عن المختلف : " لم يعتبر علماؤنا ما ذكره ابن الجنيد " أي من تقديم الوصيّ . وهو كذلك لأنّي لم أجد من وافقه عليه ، نعم عن المحقّق الثاني احتماله ، بل نفى عنه البأس في المدارك ، والأقوى ما ذكرنا ، لكن لا ريب في أولويّة صلاة الوصيّ بإذن الوليّ .
12 / 20 - 21
ج / 3 - رجوع الوليّ بالإذن بالصلاة :
الظاهر جواز الرجوع بالإذن قبل التلبّس ، أمّا بعده ففي الذكرى : " أنّ الأقرب المنع . . . ووجه الجواز أنّها صلاة عن إذنه . . . فيستصحب ، وحينئذٍ يصلّون فرادى . . . " . قلت : قد يمنع حرمة الإبطال هنا ، فيقوى جواز الرجوع .
12 / 17
ج / 4 - سقوط اعتبار إذن الوليّ إذا لم يقدّم أحداً :
إن لم يقدّم الوليّ أحداً فعن غير واحد سقوط اعتباره ، وفي المحكيّ عن الذكرى : يعتبر إذن حاكم الشرع .
قلت : يتّجه سقوط اعتباره لو ترك مع ذلك الصلاة فرادى ، أمّا لو اختارها فالوجه عدم مزاحمته والاجتزاء بها ، وعلى كلّ حال فليس للغير المبادرة للتقديم من دون استئذانه .
12 / 17 - 18
د - أولويّة الزوج بالصلاة على زوجته من أرحامها :
ينبغي استثناء [ الزوج ] من أولويّة الأرحام ، فإنّه [ أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا ] .
12 / 15
ه - أولويّة السيّد بالصلاة على عبده من أرحامه :
لو كان الميّت عبداً فسيّده أولى به من أرحامه ، نعم لو كان هو مولّى عليه احتُمل الرجوع حينئذٍ إلى الأرحام وإلى وليّ السيّد .
12 / 16
2 - إمامة المرأة للنساء والعاري للعراة في الصلاة على الميّت :
[ يجوز أن تؤمّ المرأة النساء ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في التحرير الإجماع عليه . وظاهر الأخبار وجوب القيام وسط الصفّ ، بل في كشف اللثام : أنّه " ظاهر الأكثر " لكن قال المصنّف هنا : [ ويكره أن تبرز عنهنّ ، بل تقف في صفهنّ ] وكأنّه حمل النصّ والفتوى على ذلك ، ولا بأس به .
وظاهر النصّ والفتوى ومعقد الإجماع عدم اشتراط صلاتهنّ بعدم الرجال ، بل يجزئ ذلك منهنّ عنهم ، فما عساه يحكى عن ظاهر السرائر من