أضدادها في الخُلق والخَلق .
29 / 306 - 307
13 - استرضاع الكافرة :
[ لا ] ينبغي أن [ تسترضع الكافرة ] لكن يستفاد من النصّ الجواز اختياراً ، فلا يقدح نجاسة اللبن [ و ] لكن لا ريب أنّ الأولى عدمه ، إلّا [ مع الاضطرار ] .
29 / 307
14 - استرضاع المجوسيّة والذميّة :
ينبغي مع الاضطرار أن [ تسترضع الذميّة ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ] وربما كان ظاهر النصّ والفتوى الوجوب تعبّداً أو شرطاً في جواز الاسترضاع ، فليستأجرها مشترطاً عليها ذلك إن لم تكن أمة له كي يتوجّه له المنع ، بل في كشف اللثام احتمال جوازه مطلقاً من باب النهي عن المنكر ، وإن كان فيه أنّه خارج عمّا نحن فيه .
[ ويكره أن يسلّم إليها الولد لتحمله إلى منزلها . وتتأكّد الكراهة في ارتضاع المجوسيّة ] .
29 / 307 - 308
15 - استرضاع الزانية والمتولّدة من الزنا :
[ يكره أن يسترضع من ولادتها من زنا . . . و ] سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح .
نعم [ روي ] بعدّة طرق أنّه [ إنْ أحلّها مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهية . و ] قال المصنّف : [ هو شاذّ ] . وكأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ . وربما حملت على الفضولي الذي تعقبته الإجازة ، ولا بأس به وإن بعد في بعض ألفاظها ، بل لا بأس بحمله على تأثير الإذن في التحليل وإن تأخّر في الإخراج عن الزنا .
29 / 308 - 309
16 - استئجار المرضعة بإذن زوجها وبدونه :
إجارة / سادساً 1 ج
( 27 / 293 - 300 )
ثانياً : الأحكام المترتّبة على القرابة بالرضاع :
1 - نشر الرضاع حرمة النكاح :
نكاح / ثانياً 2 ب - س
( 29 / 309 - 344 )
2 - شروط الرضاع المحرّم للنكاح :
أ - كون اللبن من وطء صحيح :
[ انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على أن يكون اللبن عن نكاح ] أي وطء بعقد صحيح أو ملك يمين [ فلو درّ ] من الامرأة من دون نكاح ، فضلًا عن غيرها من الذكر والبهيمة [ لم ينشر حرمة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل ظاهر بعض الأخبار عدم النشر به بعد الولادة وإن كانت منكوحة ، بل وإن كانت حاملًا ، كما هو مجمع عليه في الأولى ، والأشهر في الثانية ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، خلافاً للقواعد والمسالك والروضة وظاهر عبارة المصنّف الآتية .
وهل يعتبر في الولادة كونها في محلّ يعيش الولد أو بعد ولوج الروح فيه ، أو لا يعتبر شيء من ذلك ، بل يكفي مطلق الوضع له وإن قلّت أيّامه ما لم يعرف كونه درّاً ؟ لم أجد لهم نصّاً في ذلك ، ولا ريب أنّ الأخير أحوط إن لم يكن أقوى .
وظاهر المصنّف وغيره اعتبار الوطء في ترتّب حكم الرضاع ، ومقتضاه حينئذٍ عدم العبرة بمن حملت