والعارية والوقف ونحو ذلك ، وبالجملة كلّ ما قصد به التوصّل إلى حكم الحاكم ؟ قد يقوى في النظر الثاني . وإن شُكّ في بعض الأفراد في الدخول في الاسم أو جُزم بعدمه ، فلا يبعد الدخول في الحكم .
22 / 146 - 147
4 - هل المحرّم الرشاء في خصوص الحكم أو يعمّه وغيره ؟ :
هل أنّ المحرّم الرشاء في خصوص الحكم أو يعمّه وغيره ؟ وعلى الأوّل فهو خصوص الحكم الشرعيّ أو يعمّه والعرفيّ من حكّام العرف ، بل وغيرهم من الآمرين بالمعروف ؟ وهل هو خاصّ بالحكم في الخصومة الخاصّة أو يعمّه وما يبذل توطئة لاحتمال وقوعها ونحوه ؟ لم أجد تحريراً لشيء من ذلك في كلام أحد من الأصحاب .
نعم في شرح الأستاذ بعد كلامه في الرشوة قال : وإرسال الهدايا إلى القضاة والحكّام توطئة لاحتمال وقوع الترافع بين المُهدي وغيره إن لم يدخل تحت الاسم داخل تحت الحكم ، والدفع لأداء الشهادة على باطل أو على الحالين من هذا القبيل ، وكذا الدفع لبذل النصرة والإعانة ظالماً ومظلوماً .
وفي غير واحد من كتب الأصحاب أنّه قيل : يحرم على الحاكم قبول الهديّة إذا كان للمُهدي خصومة في المال ، وكذا قيل : إذا كان ممّن لم يعهد عنه الهديّة له قبل تولّي القضاء ، لكن في الرياض وغيره بعد نقله أنّه أحوط : " وإن كان في تعيينه ولا سيّما الأوّل نظر . . . " .
وقد يستفاد من بعض النصوص جواز الرشوة في غير الحكم على ما هو حلال في نفسه ويجوز دفع الجعل عنه ، لكن قد يقال : إنّ مثله لا يُعدّ رشوة في العرف ، وأنّ المراد منه العطاء فلا يستفاد منه ذلك .
22 / 147 - 148
40 / 133 - 134
5 - ملكيّة الرشوة :
لا خلاف ولا إشكال في بقاء الرشوة على ملك المالك ، وأنّ حكمها حكم غيرها ممّا كان من هذا القبيل . نعم قد يشكل الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه .
ثمّ إنّ المتّجه بناء على أنّ من أفرادها عقود المحاباة مثلًا بطلان العقد الذي قد وقع على جهة الرشوة .
22 / 149
40 / 131
6 - ضمان الرشوة إذا تلفت :
[ لو تلفت ] أي الرشوة [ قبل وصولها إليه ( صاحبها ) ضمنها ( المرتشي ) له ] .
40 / 133
7 - الهديّة رشوة :
التحقيق حرمة الهديّة رشوة كالهبة رشوة ، وفي المسالك وغيرها حرمة الهدية للقاضي والعامل ممّن لم تكن عادته الهديّة له قبل ذلك أو كانت للقاضي من أحد الخصمين .
40 / 131 - 133
رصاص
- حكم تعلّق الخمس بالرصاص :
خمس / ثانياً 2
( 16 / 13 - 18 )
رضائخ
انظر : رضخ
رضاع
أوّلًا : إرضاع المولود وآدابه :
1 - إرضاع الأُمّ الولد :
[ لا يجب على الامّ إرضاع