بل نقل بعضهم الإجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزناً مع الإجماع على كونهما مكيلين في عهده عليه السلام " .
23 / 340
وانظر أيضاً : ربا / ثانياً 2 ب / 8
( 23 / 361 )
أ / 3 - بيع أحد المتجانسين بالآخر مع الزيادة الحكميّة :
إذا كانت الزيادة حكميّة كالأجل ، فلا خلاف محقّق معتدّ به في عدم جواز بيع المتجانسين معها ، ف [ - لا يجوز ] حينئذٍ [ إسلاف أحدهما في الآخر ] .
لكن قال المصنّف هنا : [ على الأظهر ] ولعلّه أشار به إلى ما حكاه في المختلف عن الخلاف من كراهة بيع المتجانسين متماثلًا نسيئة ، والمبسوط من أنّ الأحوط أن يكون يداً بيد . وفي الدروس : أنّه " أوّل كلامِه بإرادة التحريم لأنّ المسألة إجماعيّة " .
23 / 340 - 341
أ / 4 - هل يشترط التقابض قبل التفرّق في صحّة بيع المتجانسين ؟ :
حيث يجوز بيع المتجانسين [ لا يشترط ] في صحّته [ التقابض قبل التفرّق ] عندنا ، كما عن التذكرة [ إلّا في الصرْف ] فيجب التقابض فيه حتى مع اختلاف الجنس ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، إلّا من ابن زهرة في الغنية ، فأوجب التقابض قبل الافتراق في بيع المتجانسين ، وهو غريب لم أجد من وافقه عليه ، وأغرب منه دعواه نفي الخلاف عنه في الظاهر .
23 / 341
أ / 5 - بيع غير المتجانسين متماثلين ومتفاضلَين نقداً ونسيئة :
[ لو اختلف الجنسان ] في الربويّين [ جاز التماثل والتفاضل نقداً ] بلا خلاف ، كما اعترف به بعضهم ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ و ] أمّا [ في النسيئة ] فإن كان كلّ من العوضين من الأثمان فهو صرْف لا تجوز فيه ، وإن كان أحدهما منها والآخر من العروض فلا خلاف أجده في جواز التماثل والتفاضل ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّه من الضروريّات ، وإن لم يكن كذلك ، بل كان عرضاً بعرض ، ففيه [ تردّد ] وخلاف فعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلّار وابن البرّاج عدم الجواز ، والمشهور نقلًا وتحصيلًا بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين الجواز [ و ] لا ريب في أنّ [ الأحوط المنع ] وإن كان الأقوى خلافه ، وصرّح غير واحد من الأصحاب بالكراهة ، بل في الغنية الإجماع عليها ، بل يلوح منها أنّ المنع مذهب العامّة .
23 / 341 - 344
أ / 6 - تجانس الشيء وما يعمل منه وفروع الجنس الواحد فيما بينها :
لا خلاف أجده في القاعدة المعروفة بين الأصحاب قديماً وحديثاً [ و ] هي أنّ [ كلّ ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه ] وإن اختصّ هو باسم [ كالحنطة بدقيقها ، والشعير بسويقه ، والدبس المعمول من التمر بالتمر ، وكذا ما يعمل من العنب بالعنب ] . وفي التذكرة : " الأصل مع كلّ فرع له واحدٌ ، وكذا فروع كلّ أصل واحد . . . عند علمائنا أجمع " ولم نعثر على خلاف في شيء من القاعدة المزبورة وفروعها ، إلّا ما عن الأردبيلي من التأمّل في