يحتمل العدم ، بل وكذا الكلام في نحو " اللّهمّ اغفر لي " أو " اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد " وإن قال في المسالك : " الأقوى الاجتزاء " .
هذا ، وفي المسالك : " ولو قال : باسم اللَّه ومحمّد بالجرّ لم يجز ، وكذا لو قال : ومحمّد رسول اللَّه ، ولو رفع فيهما لم يضرّ " .
ولو قال : " باسم اللَّه واسم محمّد " قاصداً أذبح باسم اللَّه وأتبرّك باسم محمّد فلا بأس ، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحلّ .
والظاهر اعتبار ذكر التسمية بعنوان كونها على الذبيحة ، فلا يجزئ التسمية الاتّفاقيّة التي لم تكن بالعنوان المزبور ، وكذلك الظاهر اعتبار المقارنة العرفيّة فيها على وجهٍ يصدق التسمية عليها ، فلا يجزئ ذكرها عند مقدّمات الذبح ، كربط المذبوح ونحوه .
36 / 113 - 116
أ - ترك التسمية :
[ لو تركها ( التسمية ) عامداً لم يحلّ ، و ] أمّا [ لو نسي لم يحرم ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .
36 / 114
ولا يجب تدارك التسمية بعد تمام الذبح مع النسيان ، بلا خلاف أجده فيه ، كما في الدروس والمسالك .
36 / 115
ب - كيفيّة تسمية الأخرس :
في القواعد : " عليه أن يحرّك لسانه " . وزاد في كشف اللثام : " ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار " . وفي المسالك : " إن كانت له إشارة مفهمة حلّت ذبيحته ، وإلّا فهو كغير القاصد " . ولا فرق بين المقام وغيره ممّا اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي فيه بإشارة الأخرس .
36 / 116
ج - تسمية الجنب والحائض بنيّة إحدى العزائم :
لو سمّى الجنب والحائض بنيّة إحدى العزائم ففي القواعد إشكال ، ولعلّه من الدخول في العموم ، ومن النّهي المنافي للوجوب ، ولكن لا يخفى عليك أنّ الأقوى الأوّل ، ولا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي والحرمة .
36 / 116
د - لو ذبح الكافر وسمّى المسلم :
لو وكّل المسلم كافراً في الذبح وسمّى المسلم لم يحلّ ، وإن شاهده ، أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه .
36 / 116
ه - حلّية الذبيحة بتسمية مسلمين دفعة واحدة :
لا بأس بذبح المسلمين المسمّيين دفعة واحدة ، وفي الاجتزاء بالتسمية من أحدهما أحوطه ، وأقواه العدم .
36 / 116
3 - اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح :
[ تختصّ الإبل بالنحر ، وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين ] .
[ فإن نُحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحلّ ، ولو أدركت ذكاته فذكي ] على الوجه الشرعيّ بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ففي محكيّ النهاية : [ حلّ ، وفيه تردّد ] عند المصنّف