10 - حكم ما يتعذّر ذبحه أو نحره :
[ كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها ممّا يجرح ، ويحلّ وإن لم يصادف العقر موضع التذكية ] .
وربما ظهر من بعض هنا المفروغيّة من جواز عقره بالكلب ، وقد أشكلنا في ذلك بالنسبة لخصوص المتردّي ، نعم ظاهر النصّ بل والفتوى عدم الفرق بين خوف الفوت وعدمه ، ولو تمكّن من بعض أعضاء الذبح ، فالأولى مراعاته .
36 / 140
وانظر أيضاً : صيد / رابعاً 1 ب
( 36 / 48 - 55 )
11 - رَمي الطير المنفلت والحيوان الأهلي إذا توحّش بآلة الصيد :
[ ولو انفلت الطير جاز أن يرميه بنشاب أو سيف أو رمح ] أو نحو ذلك من آلة الصيد ، فيجري عليه حكم الحيوان الممتنع .
وحينئذٍ [ فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه ، وإلّا كان حلالًا ] كالحيوان الممتنع بالأصالة ، بل وكذا الكلام في غير الطير من الحيوان إذا توحّش .
36 / 125
12 - تذكية الجنين :
تذكية / ثانياً 3
( 36 / 180 - 186 )
رابعاً : شروط الذباحة :
1 - استقبال القبلة بالذبيحة :
[ يشترط أن يستقبل بها ( الذبيحة ) القبلة مع الإمكان ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ فإن أخلّ عامداً ] عالماً [ كانت ميتة ، ولو كان ناسياً صحّ ] بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع عليه غير واحد .
[ وكذا لو لم يعلم جهة القبلة ] على ما صرّح به غير واحد ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك ، بل يستفاد من بعض النصوص معذوريّة الجاهل بالحكم هنا أيضاً ، وإن صدق عليه التعمّد ، بل لعلّ منه أيضاً من لا يعتقد وجوب الاستقبال ، كما جزم به في المسالك ، فتحلّ ذبيحته حينئذٍ لغيره ممّن يعتقد الوجوب . اللّهمّ إلّا أن يشكّ في اندراج مثله في الجهل في النصوص المزبورة .
والمنساق من النصوص المعتضدة بالفتوى الاستقبال بمقاديم الذبيحة التي منها مذبحها دون الذابح معها ، وما تضمّنته بعض النصوص من أمر المخاطب باستقبال القبلة إذا أراد الذبح لا بأس بحمله على الندب الذي صرّح به غير واحد .
واعتبار الإمكان في عبارة المصنّف يقتضي سقوط الشرط المزبور مع عدم الإمكان ، وهو كذلك ، ولعلّ منه معاجلة المذبوح على وجهٍ يخشى من موته لو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة .
36 / 110 - 113
2 - التسمية من الذابح :
يشترط في الذباحة [ التسمية ] من الذابح التي لا خلاف فتوى ونصّاً في اشتراطها في حلّ الأكل مع التذكّر ، بل الإجماع بقسميه عليه [ وهي أنْ يذكر اللَّه سبحانه ] وتعالى ، يقول : " باسم اللَّه " و " الحمد للَّه " و " لا إله إلّا اللَّه " ونحو ذلك . وعن بعضهم الاجتزاء بلفظ " اللَّه " تعالى شأنه ، وإن كان قد يناقش فيه بأنّ العرف يقتضي كون المراد ذكر اللَّه بصفة كمال أو ثناء .
وكذا الكلام في اعتبار العربيّة ، وإن كان قد