فضلًا عنها [ ويجوز من غيره ، ولا يجوز التصريح في العدّة منه ولا من غيره ] .
[ وأمّا المعتدّة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ فيجوز التعريض من الزوج وغيره ] وعن الشيخ التردّد في الغير .
[ و ] يجوز [ التصريح من الزوج ] في العدّة المضروبة [ دون غيره ] الذي لا يجوز له ذلك .
والعمدة في هذه الأحكام الإجماع المحكيّ .
30 / 119 - 120
2 - صورة التعريض بالخِطبة والتصريح بها :
[ صورة التعريض أن يقول : رُبّ راغبٍ فيكِ ، أو حريصٍ عليكِ ] وإنّ اللَّه لسائق إليكِ خيراً ، وإنّكِ لجميلة [ وما أشبهه ] من الأقوال .
[ والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلّا النكاح ، مثل أن يقول : إذا انقضت عدّتك تزوّجتك ] ونحو ذلك .
30 / 121
3 - النكاح ممّن خطبها في موضع المنع :
[ لو صرّح ] بالخطبة [ في موضع المنع ] منه [ ثمّ انقضت العدّة فنكحها لم تحرم ] قطعاً وإجماعاً بقسميه ، ولعلّه نبّه عليه لخلاف بعض العامّة .
30 / 123
4 - خِطبة المخطوبة ونكاحها :
[ إذا خطب ] منها [ فأجابت ] ولو بالسكوت الدالّ على ذلك أو من وليّها الشرعي فأجاب [ قيل ] والقائل الشيخ في بعض كتبه : [ حرم على غيره خطبتها ] وفيه منع ، والمتّجه الحكم بالجواز .
[ و ] على تقدير الحرمة [ لو ] أثم وخطب و [ تزوّج ذلك الغير كان العقد صحيحاً ] قطعاً ، كما أنّه على ذلك التقدير أيضاً لا يحرم خِطبة المسلم على الذمّي .
30 / 124
5 - النظر إلى المخطوبة :
عورة / ثانياً 3
و ( 29 / 63 - 68 )
6 - إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة :
نكاح / ثالثاً 3 ج / 2
( 30 / 109 - 111 )
7 - الخُطبة أمام الخِطبة :
الظاهر استحباب الخُطبة قبل الخِطبة ، بل في المسالك : أنّه يستحبّ لوليّ المرأة الخُطبة أيضاً ثمّ الجواب ، ولا بأس به .
29 / 40 - 41
8 - خِطبة المحرم النساء :
إحرام / رابعاً 2 ك
( 18 / 316 - 317 )
خَطْمِيّ
- تغسيل الميّت بالخطمي إذا تعذّر السدر :
ظاهر الأصحاب والأخبار أنّه لا يقوم شيء مقام السدر في الاختيار والاضطرار ، لكن حكي عن العلّامة في التذكرة والنهاية أنّه قال : " إذا تعذّر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي إشكال " . وعندي لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب .
4 / 141 - 142
خُفّ
1 - لبس الخفّ الضيّق في الصلاة :
صلاة / تاسعاً 2
و ( 11 / 92 )
2 - لبس المحرم الخفّين :
إحرام / رابعاً 1 ح
( 18 / 349 - 355 )