تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
فضلًا عنها [ ويجوز من غيره ، ولا يجوز التصريح في العدّة منه ولا من غيره ] . [ وأمّا المعتدّة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ فيجوز التعريض من الزوج وغيره ] وعن الشيخ التردّد في الغير . [ و ] يجوز [ التصريح من الزوج ] في العدّة المضروبة [ دون غيره ] الذي لا يجوز له ذلك . والعمدة في هذه الأحكام الإجماع المحكيّ . 30 / 119 - 120

2 - صورة التعريض بالخِطبة والتصريح بها :

[ صورة التعريض أن يقول : رُبّ راغبٍ فيكِ ، أو حريصٍ عليكِ ] وإنّ اللَّه لسائق إليكِ خيراً ، وإنّكِ لجميلة [ وما أشبهه ] من الأقوال . [ والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلّا النكاح ، مثل أن يقول : إذا انقضت عدّتك تزوّجتك ] ونحو ذلك . 30 / 121

3 - النكاح ممّن خطبها في موضع المنع :

[ لو صرّح ] بالخطبة [ في موضع المنع ] منه [ ثمّ انقضت العدّة فنكحها لم تحرم ] قطعاً وإجماعاً بقسميه ، ولعلّه نبّه عليه لخلاف بعض العامّة . 30 / 123

4 - خِطبة المخطوبة ونكاحها :

[ إذا خطب ] منها [ فأجابت ] ولو بالسكوت الدالّ على ذلك أو من وليّها الشرعي فأجاب [ قيل ] والقائل الشيخ في بعض كتبه : [ حرم على غيره خطبتها ] وفيه منع ، والمتّجه الحكم بالجواز . [ و ] على تقدير الحرمة [ لو ] أثم وخطب و [ تزوّج ذلك الغير كان العقد صحيحاً ] قطعاً ، كما أنّه على ذلك التقدير أيضاً لا يحرم خِطبة المسلم على الذمّي . 30 / 124

5 - النظر إلى المخطوبة :

عورة / ثانياً 3 و ( 29 / 63 - 68 )

6 - إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة :

نكاح / ثالثاً 3 ج‍ / 2 ( 30 / 109 - 111 )

7 - الخُطبة أمام الخِطبة :

الظاهر استحباب الخُطبة قبل الخِطبة ، بل في المسالك : أنّه يستحبّ لوليّ المرأة الخُطبة أيضاً ثمّ الجواب ، ولا بأس به . 29 / 40 - 41

8 - خِطبة المحرم النساء :

إحرام / رابعاً 2 ك ( 18 / 316 - 317 )

خَطْمِيّ

- تغسيل الميّت بالخطمي إذا تعذّر السدر :

ظاهر الأصحاب والأخبار أنّه لا يقوم شيء مقام السدر في الاختيار والاضطرار ، لكن حكي عن العلّامة في التذكرة والنهاية أنّه قال : " إذا تعذّر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي إشكال " . وعندي لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب . 4 / 141 - 142

خُفّ

1 - لبس الخفّ الضيّق في الصلاة :

صلاة / تاسعاً 2 و ( 11 / 92 )

2 - لبس المحرم الخفّين :

إحرام / رابعاً 1 ح ( 18 / 349 - 355 )