على الكفن خصوصاً القميص والعمامة .
4 / 175 - 176
8 - حكم التحنيط مع عدم التمكّن من الكافور :
[ عند الضرورة ] عقلًا أو شرعاً [ يدفن بغير كافور ] قطعاً كما هو واضح ، ولا بدل له شرعاً ، بل قد يظهر من المحكيّ عن التذكرة الإجماع عليه .
4 / 188
تحنيك
- تحنيك المولود بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام :
ولادة / 5
( 31 / 252 - 253 )
تحيّز
- فرار المتحيّز إلى فئة في الجهاد :
جهاد / رابعاً 7 ج
( 21 / 58 - 60
61 )
تخاير
- سقوط خيار المجلس بالتخاير :
خيار المجلس / 5 ب
( 23 / 14 - 17 )
تخشّع
1 - استحباب الاتّعاظ بالموت والتخشّع عند تشييع الميّت :
جنازة / ثالثاً 2 د
( 4 / 270 )
2 - التخشّع في الصلاة :
صلاة / تاسعاً 1
أصلاة / تاسعاً 1 ج
صلاة / تاسعاً 1 د
( 10 / 345 - 325
389 )
صلاة / تاسعاً 2 ب
صلاة / تاسعاً 2 ج
صلاة / تاسعاً 2
و ( 11 / 85 - 86
93 )
تخلّل
انظر : تخليل
تخلّي
أوّلًا : كيفيّة التخلّي :
1 - ستر بشرة العورة :
[ يجب فيه ( التخلّي ) ستر ] بشرة [ العورة ] عن الناظر المحترم .
2 / 2
وانظر أيضاً : عورة / ثانياً 1
أ ( 2 / 2 - 6 )
2 - استقبال القبلة واستدبارها في التخلّي :
[ يحرم ( حال التخلّي ) استقبال القبلة واستدبارها ] عيناً أو جهةً ، والمرجع فيهما العرف ، فالاستقبال في الجالس والواقف بمقاديم البدن ، بل الظاهر تحقّقه ولو مع انحراف الوجه ، والمستلقي كالمحتضر ، وعكسه المكبوب ، وفي المضطجع بوضع رأسه في المغرب ورجليه في المشرق وبالعكس ، والاستدبار بالمآخير ، فما وقع من بعضهم من التردّد في ذلك في غير الجالس والواقف استقبالًا واستدباراً سيّما مع عدم العجز ، ضعيف . ويظهر من المقداد في التنقيح أنّ المحرّم إنّما هو الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن ، فمن بال مستقبلًا وحرف ذكره عنها لم يكن عليه بأس ، وفيه أنّ المفهوم من النصّ عرفاً خلاف ما ادّعاه .
ثمّ إنّ الظاهر عدم دخول ما جعله الشارع قبلة في بعض الأوقات ، كجعل ناصية الدابّة مثلًا قبلة للراكب ونحو ذلك ، وكذا ما بين المشرق والمغرب وإن جعله قبلة في نحو التحيّر .
[ ويستوي في ذلك الصحارى والأبنية ] كما هو