خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والإرشاد والقواعد وجامع المقاصد وغيرها ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل في الخلاف وعن الغنية الإجماع عليه ، بل قد يدّعى أنّه محصّل لانقراض الخلاف ، فما وقع من بعض المتأخّرين من النزاع في هذا الحكم إنّما نشأ من سوء الطريقة .
والظاهر خروج الاستبراء والاستنجاء عن هذا الحكم ، وكذلك الخارج منه اتّفاقاً ، والمسلوس والمبطون ، وكذلك ينبغي القطع بخروج الجالس لخروج أحد الأخلاط أو الحقنة مع الخلوص عن الحدث ، ولا يضرّ الاحتمال مع عدم تحقّقه .
ولو اشتبه القبلة وأمكنه تعرّفها وجب ، ولو تعذّر وجب الاجتناب ما دام ممكناً ، فإن حصرها في جهة وإن لم يشخّصها وجب عليه اجتناب تلك الجهة . وهل يقوم الاجتهاد في القبلة عند عدم غيره مقام اليقين كما في الصلاة ؟ لا يبعد ذلك .
ولو دار الأمر بين الاستقبال أو الاستدبار قدّم الأوّل ، وبينه وبين تكشّف العورة فالثاني . ومدار هذا الترجيح وغيره على ما يحصل عند المجتهد فينبغي مراعاة الميزان .
والظاهر أنّه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال المميّزين أو غير المميّزين ، وربّما احتمل الوجوب ، وهو ضعيف .
وقد يشمّ من بعض الأخبار إلحاق الأماكن المشرّفة بالقبلة ، بل عن النهاية للفاضل احتمال اختصاص النهي عن الاستدبار بالمدينة ونحوها ممّا يساويها جهةً لاستلزام استقبال بيت المقدس ، وإن حكي عن الشهيد أنّه قال : هذا الاحتمال لا أصل له ولعلّه كذلك ، بل يمكن القطع بخلافه من النصوص والفتاوى .
[ ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك ] فإن لم يمكن وجب التخلّي في غيره ، فإن لم يمكن جاز كلّ ذلك .
2 / 7 - 13
ثانياً : الاستنجاء من البول والغائط وما يستنجى به :
استنجاء / أوّلًا
استنجاء / ثانياً
ثالثاً : سنن التخلّي :
1 - مندوبات التخلّي :
أ - ستر البدن :
[ يستحبّ فيه ( التخلّي ) ستر البدن ] أي استتار الشخص نفسه عند إرادة التخلّي ، إمّا بأن يبعد المذهب أو يلج في حفيرة أو يدخل بناءً .
وإطلاق المصنّف وغيره يشمل البول والغائط ، فما وقع في بعض العبارات من تخصيص الحكم بالثاني ضعيف ، كما يستفاد منه أنّ بيت الخلاء كافٍ ، وهو كذلك ، نعم لا يكفي الاستتار بعباءة ونحوها ، وفي الظلمة وشبهها وجهان ، أقواهما الاجتزاء بها .
2 / 6 - 7
ب - تغطية الرأس :
يستحبّ [ تغطية الرأس ] كما في الهداية والمقنعة والمبسوط والمعتبر والقواعد والإرشاد والذكرى والروض والمدارك وكشف اللثام وغيرها ، بل في المعتبر والذكرى الاتّفاق عليه .
والمستفاد من بعض الأخبار استحباب التقنّع ، ولعلّه غير التغطية ، بل هو الظاهر من جماعة ، إلّا أنّه