التيمّم لمكان تضيّق وقت هذه الغاية بحيث لو اغتسلت مثلًا لم تدركه حيّاً .
4 / 28 - 29
احتفاز
انظر : استعجال
احتقان
1 - احتقان الصائم بالجامد وبالمائع :
صوم / أوّلًا 2 أ / 12
( 16 / 272 - 273 )
2 - حكم من احتقن بالدهن الطيّب في إحرامه ولو في حال الضرورة :
إحرام / سادساً 11
( 20 / 429 )
3 ( 20 / 395 - 399 )
احتكار
1 - تعريف الاحتكار :
الاحتكار حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس وعدم وصولهم إلى حدّ الاضطرار .
22 / 480 - 481
2 - حكم الاحتكار :
[ الاحتكار مكروه ] عند المفيد والشيخ في المبسوط وأبي الصلاح في المكاسب والفاضل في المختلف وغيرهم على ما حُكي عن بعضهم [ وقيل ] والقائل الصدوق وابنا البرّاج وإدريس وأبو الصلاح في فصل البيع والشهيدان في الدروس والمسالك وغيرهم ، على ما حُكي أيضاً عن بعضهم : [ حرام ، والأوّل أشبه ] بأُصول المذهب وقواعده .
ولا يبعد حرمة قصد الإضرار بحصول الغلاء ولو مع عدم حاجة الناس ووفور الأشياء ، بل قد يُقال بالتحريم بمجرّد قصد الغلاء وحبّه ، وإن لم يقصد الإضرار ، ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك ، كما عساه يومئ إليه بعض كلماتهم ، فيرتفع الخلاف في المسألة .
22 / 477 - 481
3 - الأجناس التي يكون فيها الاحتكار :
صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّ الاحتكار [ إنّما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ] دون غيرها ، بل هو المشهور فيما بينهم ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، وفي الفقيه وعن المقنع زيادة : " والزيت " بل عن المفيد : " أنّ الحكرة احتباس الأطعمة " وأبي الصلاح : " الغلّات " [ وقيل ] كما عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة : [ وفي الملح ] زائداً على الخمسة المشهورة ، واختاره في الدروس وقوّاه في المسالك ، إلّا أنّه لم نجد في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص دلالة عليه ، بل قيل : وعلى المثال في جميع ما يحتاجه الناس ، فتعمّ الكراهة غير المذكورات ويخصّ بعض أفرادها .
ولو اعتاد الناس طعاماً في أيام القحط مبتدعاً جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلّة ، وفي الأخبار ما ينادي بأنّ المدار على الاحتياج .
22 / 481 - 483
4 - شروط الاحتكار :
لا إشكال نصّاً وفتوى بل ولا خلاف كذلك في أنّ الاحتكار يكره أو يحرم [ بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ] فلو استبقاها لحاجة إليها للبذر أو نحوه لم يكن به بأس ، بل الظاهر