فألقت جنيناً ، فإن كان الأب مسلماً وجب الضمان ، كما يضمن الجنين المسلم حكماً . وكذا لو كان أحدهما مسلماً حال خلقة نطفته أو بعدها .
وإن تجدّد الحمل بعد ارتدادهما فلا ضمان إن كان الجاني مسلماً ، وإن كان حربياً أو ذمّياً ضمن .
43 / 380
16 - إجهاض من وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهرٍ واحد :
[ لو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهر واحد ] بحيث يمكن التولّد منهما [ فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين والزم الجاني بنسبة دية من ألحق به ] الولد من الذمّي والمسلم ، بل أو القود إن تحقّقت شروطه . وتجب عليه الكفّارة أيضاً مع الإلحاق بالمسلم وكان حيّاً .
43 / 382
17 - دية الجنين :
ديات / ثامناً 1
( 43 / 356 - 376 )
18 - المتحمّل لدية الجنين :
ديات / ثامناً 6
( 43 / 380
384 )
19 - كفّارة الجناية على الجنين :
[ لا كفّارة على الجاني ] عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مع فرض عدم ولوج الروح في الجنين ، خلافاً للمحكيّ عن الشافعي فأوجبها فيما وجب فيه غرّة ، ومنه الجنين التامّ خلقةً قبل ولوج الروح فيه عنده ، وهو واضح الضعف .
[ وتجب الكفّارة ] إذا ولجت في الجنين الروح [ مع مباشرة الجناية ] بلا خلاف ولا إشكال .
43 / 364 - 366
إحباط
1 - تعريف الإحباط وحكمه :
[ الإحباط ] هو بمعنى الموازنة بين الأعمال الصالحة والمعاصي ، فكلّ ذنب يُحبَط بالطاعة فهو صغيرة ، وكلّ ذنب يحبط الطاعة هو كبيرة .
والمعروف بين الإمامية عدم القول بالإحباط ، كما أنّ المعروف بينهم تقسيم الذنب إلى كبير وصغير فلا مدخلية للقول المزبور ( الإحباط ) بذلك قطعاً .
41 / 29
احتجام
انظر : حجامة
احتضار
1 - تعريفه :
الاحتضار افتعال من الحضور أي السّوق ، سمّي به لحضور المريض الموت ، أو حضور الملائكة عنده أو الأئمّة عليهم السلام خصوصاً أمير المؤمنين عليه السلام أو لحضور المؤمنين عنده ليشيّعوه ، أو لاستحضاره عقله ، أو لجميع ذلك .
4 / 5 - 6
2 - ما يجب فعله بالمحتضر :
[ يجب فيه ( الاحتضار ) توجيه الميّت ] أي المشرف على الموت [ إلى القبلة ] على المشهور كما في الذكرى والروضة والمدارك ، وعلى الأشهر فتوى وخبراً كما في موضع آخر من الذكرى ، وعلى الأشهر وعليه الفتوى كما في جامع المقاصد ، وهو خيرة المقنعة والنهاية - في موضع منها - والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والمختلف