تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل ظاهرهم عدم الفرق فيه بين ما يكون للاجتماع فيه مدخل وعدمه . نعم صرّح بعضهم باعتبار الجهل فيه ، فلو كان عالماً أنّ بعضه للغير الذي يُحتمل وقوع الإجازة فيه وعدمه لم يكن له خيار ، وعن مجمع البرهان احتمال ثبوته للبائع في المقام مع دعواه الجهل أو الإذن من المالك أو ظنَّ أنَّ المالك يقبل ذلك ، وعن المبسوط احتماله قوياً أيضاً من دون ذكر شيء من هذه القيود بعد أن جعل الأولى عدم الخيار له ، ولكن جزم ابن زهرة بعدمه له ، ويمكن تنزيله على ما إذا كان عالماً . هذا كلّه فيما لو عُلم إرادة البائع بيع ماله ومال غيره . أمّا إذا كان بلفظٍ ظاهرٍ في إرادة ماله نُزِّل عليه ، وإن احتمل إرادته ماله ومال غيره ، كما لو باع مالك النصف مثلًا النصف انصرف إلى نصيبه ، كما صرّح به جميع من تعرّض لذلك ، بل عن غصب جامع المقاصد والمسالك إرساله إرسال المسلّمات ، بل عن الثاني منهما نسبته إلى الأصحاب . والظاهر كون محلّ البحث في المقام تعلّق العقد بنصفه إذا لم يكن قد قصد بالبيع إلّا مطلق نقل النصف ، ومن غير تعرّض في قصده للمشاع أو للمختصّ ، لا أنّ محلّه ما عُلم قصده فيه ، ولكن لا قرينة لتشخيص المقصود ، إذ يمكن القول فيه بأنَّ المرجع قوله ، ومع فرض عدمه لموتٍ ونحوه يمكن التوقّف في ما زاد على الربع الذي هو محل اليقين ، ويمكن دعوى التنزيل على ملكه بدعوى أنّ الأصل في البائع قصد ذلك . هذا كلّه في تعيين المقصود ، أمّا إذا لم يقصد إلّا بيع النصف فلعلّ المتّجه أيضاً تنزيله على ملكه . 22 / 309 - 319

بِيْعة

انظر : معابد

بيّنة

انظر : شهادات

بينونة

1 - أحكام الطلاق البائن :

طلاق / ثانياً 2 أ ( 32 / 119 - 121 )

2 - بينونة الزوجة المبارأة :

مبارأة / 5 ( 33 / 93 - 94 )

3 - نفقة المطلّقة البائن :

نفقة / أوّلًا 4 ب ( 31 / 320 )
معجم فقه الجواهر — صفحة 656 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي