تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ولكنّ المتّجه انحلالهما بالطلاق البائن المقتضي لخروج الزوجة عن الزوجية موضوعاً وحكماً وحينئذٍ فالأوّل والثاني سواء في الحكم المزبور . نعم لا تداخل في الأوّل ، بل هما إيلاءان متباينان لكلٍّ منهما حكمه . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لها المرافعة لضرب مدّة التربّص عقيب اليمين ] فإذا انقضت أربعة أشهر فإن فاء في الخامس أو طلّق وفّاها حقّها من الأوّل ، وبقي من الثاني . [ ولو رافعته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلّت اليمين ] الأُولى [ قال الشيخ : ويدخل وقت الإيلاء الثاني ] فله التربّص أربعة أشهر إن لم يكن طلّقها أو راجعها ، واحتسبنا العدّة من المدّة ، أو بقي أزيد من أربعة أشهر . [ و ] أيضاً [ فيه وجه ببطلان ( والوجه بطلان خ ل ) ] الإيلاء [ الثاني لتعليقه على الصفة ، على ما قرّره الشيخ ] وكلامهم في المقام لا يخلو من غبار . 33 / 341 - 343

24 - الاستثناء في الإيلاء :

[ إذا قال : واللَّه لا أصبتكِ سنةً إلّا مرّةً ] أو أزيد أو يوماً [ لم يكن مؤلياً في الحال ] عندنا [ و ] لكن [ لو وطئ ] العدد الذي استثناه [ وقع الإيلاء ] حينئذٍ بالمعنى الأعمّ [ ثمّ ينظر فإن تخلّف من المدّة قدر التربّص فصاعداً صحّ ] إيلاءً بالمعنى الأخصّ [ وكان لها الموافقة ، وإن كان دون ذلك بطل حكم الإيلاء ] بالمعنى المزبور وبقي بالمعنى الأعمّ ، خلافاً للمحكيّ عن بعض العامّة فجعله مؤلياً في الحال . ولو لم يطأها في السنة أصلًا كان عليه كفّارة ، إلّا أن يريد باليمين الالتزام بعدم الزيادة على الواحدة . ولو وطئها في هذه الصورة ونزع ثمّ أولج لزمته الكفّارة بالإيلاج الثاني ، وفي المسالك احتمال العدم . ولو قال : إن أصبتكِ في هذه السنة فوالله لا أصبتكِ فيها أو أطلق لم يكن مؤلياً في الحال أيضاً ، وبني وقوعه بعد الإصابة على جواز المعلّق ، بخلاف الأُولى التي عقد اليمين فيها في الحال واستثنى وطأة واحدة مثلًا ، وهنا علّق الإيلاء على إصابتها فلا يمين قبل إصابتها . 33 / 344 - 345

25 - إيلاء المفقود في العدّة :

مفقود / 10 ( 32 / 301 - 302 )

26 - كفّارة الإيلاء :

كفّارات / أوّلًا 3 ب ( 33 / 277 )

إيلاج

1 - توقّف تحقّق الدخول الموجب للجنابة والعدّة والمهر على إيلاج الحشفة :

جنابة / أوّلًا 2 أ ( 3 / 28 ) عدة / أوّلًا 1 أ / 1 ( 32 / 212 ) مهر / رابعاً 2 ( 31 / 75 )

2 - تحقّق الزنا بإيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة :

زنا / أوّلًا 1 ( 41 / 258 )

3 - هل تتحقّق الجنابة بإيلاج الذكر الملفوف ؟ :

جنابة / أوّلًا 2 ج‍ ( 3 / 30 - 31 )