وهو ظاهر الوسيلة والمراسم والنافع وكذا الغنية والسرائر وغيرها ، ومحتمل المبسوط والنهاية وإشارة السبق ، وللمنقول عن علم الهدى لاكتفائه بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات . ولم نقف على ما يدلّ صريحاً على استحباب هذا القسم من الاستبراء في خصوص الجنابة فضلًا عمّا يدلّ على كيفيّته .
ولا يبعد في النظر الاكتفاء بما اختاره الصدوق في الفقيه وإن كان الأحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها ، والظاهر عدم إيجاب ما وقع في عبارات بعضهم من مسح ما بين المقعدة بالوسطى ، وكذا وضع المسبّحة والإبهام في الثلاثة المتوسّطة .
وربما زاد بعضهم في الاستبراء التنحنح ثلاثاً ، ولا دليل عليه .
وربما ألحق بعض مشايخنا بالاستبراء طول المدّة وكثرة الحركة بحيث لا يخاف بقاء شيء في المجرى ، وهو لا يخلو من وجه بعد حصول القطع بذلك .
3 / 113 - 116
4 - عدم سقوط الاستبراء بقطع الحشفة :
لعلّ الظاهر عدم سقوط الاستبراء بقطع الحشفة ، بل ولا ثلاثة النتر . نعم لو كان الذكر مقطوعاً من أصله أمكن الاجتزاء بثلاثة المقعدة .
3 / 116
5 - عدم اشتراط المباشرة في الاستبراء :
الظاهر عدم اشتراط المباشرة في الاستبراء ، فيجزي التوكيل بل والتبرّع .
3 / 116
6 - استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء :
تخلّي / أوّلًا 2
( 3 / 7 - 13 )
7 - أثر الاستبراء :
أ - أثره بالنسبة للبول :
فائدة الاستبراء بالنسبة للبول الحكم بعدم ناقضيّة الخارج من البلل المشتبه بعده ، بخلاف ما إذا كان قبله ، بلا خلاف أجده فيهما ، كما نفاه عنه فيهما ابن إدريس ، وما عساه يظهر من الاستبصار من الخلاف في الثاني ، ضعيف جدّاً ، ويظهر من بعضهم دعوى الإجماع على خلافه .
3 / 116
ب - أثره بالنسبة للمني :
جنابة / أوّلًا 1
وجنابة / أوّلًا 1 ز
( 3 / 122 - 129
112 )
8 - خبثية البلل المشتبه :
يستفاد من الأخبار خبثية البلل المشتبه كحدثيته .
3 / 116
9 - مدار الحكم في البلل المشتبه :
هل يدور الحكم في البلل مدار اشتباهه عند من خرج منه البول - فحيث لا يعلم منه ذلك لم يحكم بنجاسته مثلًا كما لو خرج بلل من غير المستبرئ وكان مجنوناً أو كان نائماً لا يعلم به وعلم به الغير ونحو ذلك - أو لا ؟ الأقرب الثاني ، وعليه فلو خرج من غير المستبرئ بلل وكان بحيث لا يمكن اختباره إمّا لظلمة أو غير ذلك وجب عليه إجراء حكم البول من حدثية وخبثية ، بل يمكن إلحاق الأخير بالمشتبه .
3 / 116 - 117
10 - إذا ترك البول والاستبراء معاً :
جنابة / أوّلًا 1
و ( 3 / 122 - 129 )
ثانياً : الاستبراء من دم الحيض :
حيض / ثالثاً
( 3 / 189 - 205 )