المقام ، ونقل عنه في المعتبر والمنتهى أنّه منع من استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيّاً ، كما عن الصدوق حيث قال : " إن وقع وزغ في إناء فيه ماء أُهريق ذلك الماء " والأقوى الأوّل .
ويظهر من المصنّف اختصاص الكراهة أوّلًا بالموت دون المباشرة مع الحياة ، بل وبالموت في الماء ، أمّا لو مات خارجاً ثمّ وقع فيه فلا ، والظاهر خلافه فيهما ، فما يظهر من غير المصنّف من تعميم الكراهة في الوزغ أقوى .
وأمّا العقرب فلم أظفر بمن عبّر بغير عبارة المصنّف فيه ، والأقوى الكراهة مطلقاً أيضاً .
1 / 386 - 388
ح - سؤر ولد الزنا :
نجاسة / أوّلًا 10 ي
( 6 / 68 - 70 )
استئذان
انظر : إذن
استبراء
أوّلًا : الاستبراء من البول والمني :
1 - الاستبراء من البول :
أ - حكمه بالنسبة للرجل :
يستحبّ [ الاستبراء ] كما في المراسم والمعتبر والمنتهى والقواعد والدروس وغيرها ، وليس بواجب كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه بين المتأخّرين ، وما يظهر من ابن حمزة من القول بالوجوب كما عن ابن زهرة والشيخ في الاستبصار ، ضعيف جدّاً .
2 / 57 - 58
ب - حكمه بالنسبة إلى المرأة :
الظاهر قصر استحباب الاستبراء من البول على الرجال خاصّة ، إلّا أنّه صرّح في المنتهى كما عن النهاية بالتعميم ، ولم يبيّن كيفيته فيها ، ولعلّه الخرط عرضاً ، ويمكن الحكم به للتسامح في السنن ، والاستظهار ( أي التحفّظ ) في خروج البول ، لكن ينبغي القطع في عدم جريان حكم المشتبه قبله بالنسبة إليها كما في الرجال ، وإن قلنا باستحبابه .
2 / 58 - 59
2 - الاستبراء من المني :
غسل / رابعاً 2
أ ( 3 / 108 - 112 )
3 - كيفيّة الاستبراء من البول والمني :
أ - الكيفيّة الخاصّة بالمني :
وهي البول بعد الإنزال .
3 / 108
غسل / رابعاً 2
أ ( 3 / 108 - 112 )
ب - الكيفيّة المشتركة بين البول والمني :
[ كيفيّته ] أي الاستبراء من البول والمني [ أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً وينتره ثلاثاً ] فيكون المجموع تسعاً على الترتيب الظاهر من العبارة ، كما هو صريح الصدوق فيه وفي التسع أيضاً ، وكذا المنتهى والقواعد والتحرير والتذكرة والذكرى والدروس والروض والروضة ، وربما كان اعتبارها ظاهر المبسوط والنهاية وغيرهما . خلافاً للمفيد فاكتفى بمسح ما تحت الأُنثيين إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً ويمرّ بالمسبّحة والإبهام باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرّتين أو ثلاثاً ، ولأبي الصلاح في الكافي لاكتفائه بحلب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثاً ويعصرها ، وللصدوق في الفقيه لاكتفائه بالمسح من عند المقعدة إلى الأُنثيين ثلاث مرّات ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات ،