تنسب ويؤخذ بنسبتها من الثمن ، بل هو بعينه الرجوع إلى نصف مجموع القيمتين .
نعم يحكى عن الشهيد طريق آخر للجمع بين القيم ، بل عن إيضاح النافع : أنّه الحقّ ، وهو أن ينتسب معيب كلّ قيمة إلى صحيحها ، ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبة القيم ، كنصفه إن كانتا اثنتين ، وثلثه لو كانت ثلاثة وهكذا . . ، وهو قد يتّحد مع الطريق الأوّل وقد يختلف .
والمتّجه ما ذكرنا من القرعة ، أو الاقتصار على الأقلّ أو نحو ذلك ممّا سمعت الذي لا يخلو القول بالقرعة فيه من قوّة .
23 / 290 - 294
4 - ما يستحقّه المشتري من الأرش لو كان الثمن عروضاً أو نقداً :
لو كان الثمن عروضاً استحقّ المشتري قيمة نسبة التفاوت منه ، كما أنّه لو كان نقداً لم يستحقّ الأرش في خصوص ما دفعه منه .
23 / 294
5 - ما يستحقّه البائع على المشتري لو كان العيب في الثمن وكان عروضاً :
لو كان العيب في الثمن وكان عروضاً استحقّ البائع على المشتري قيمة نسبة التفاوت من المبيع ، فمع فرض كون التفاوت النصف استحقّ عليه قيمة نصف المبيع .
وقد يحتمل أنّه يستحقّ عليه تفاوت ما بين الصحّة والعيب ، ولا جمع هنا بين العوض والمعوّض عنه بحال ، والأولى ملاحظة النسبة في كلّ منهما .
23 / 294 - 295
6 - هل يثبت بالغبن أرش ؟ :
خيار الغبن / 9
( 23 / 50 - 51 )
7 - مسقطات أرش المبيع المعيب :
عيب / ثانياً 16
( 23 / 237 - 245 )
8 - أرش عيب الهبة إذا رجع بها الواهب :
هبة / ثالثاً 7
( 28 / 210 )
9 - ثبوت الأرش في ما لا تقدير فيه من موجبات القصاص والدية :
ديات / سادساً 1
( 43 / 168 - 169 )
10 - عفو المحجور عليه عن حقّه في الأرش :
حجر / ثانياً 6
( 26 / 108 )
أرض
1 - الأرض العامرة :
[ العامر ملك لمالكه ] الذي هو في يده إذا كان على الوجه الشرعي ، مسلماً كان أو كافراً ، مباح المال كالحربي أم لا كالذمّي ، وإن جاز أخذه قهراً من الحربيّ ، وحينئذٍ فالمراد من قول المصنّف : [ لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنه ] عدا ما يجوز للمسلمين تملّكه من مال الحربيّ .
[ وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب ] نهراً وغيره [ والقناة ] ونحوها ، فإنّ ذلك كلّه من العامر الذي هو ملك لمالكه . [ ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك ، غير أنّ ما في بلاد الإسلام لا يغنم ، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه ] .
38 / 8 - 9
2 - الأرض الموات :
أ - تعريف الموات :
[ وهو الذي لا ينتفع به لعطلته ، إمّا لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستئجامه ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع ] على