تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

أرحام

1 - قطع الرحم من الكبائر :

ذنب / أوّلًا 3 ( 13 / 320 )

2 - قتل الأرحام من البغاة :

بغاة / 5 د ( 21 / 328 )

3 - لزوم الهبة لذي الرحم وعدم جواز الرجوع فيها :

هبة / ثالثاً 2 أ ( 28 / 181 - 183 )

4 - استحباب العطية لذي الرحم :

هبة / أوّلًا 2 ( 28 / 189 - 190 )

5 - استحباب الإنفاق على غير العمودين من الأرحام :

نفقة / ثانياً 1 ب ( 31 / 368 - 371 )

أُرْز

1 - الزكاة في الأرز :

زكاة / ثالثاً 3 أ ( 15 / 205 - 207 )

2 - إخراج زكاة الفطرة من الأرز ودقيقه وخبزه :

زكاة الفطرة / ثالثاً 1 أ ( 15 / 514 - 518 )

3 - أكل الأرز :

أطعمة وأشربة / سابعاً 12 ( 36 / 485 )

إرسال

1 - اعتبار الإسلام في المرسل لآلة الصيد وقصد الاصطياد في المرسل والتسمية عند الإرسال :

صيد / ثالثاً 1 صيد / ثالثاً 3 ( 36 / 26 - 28 30 )

2 - وجوب إرسال الصيد الذي دُخل به إلى الحرم :

حرم / أوّلًا 2 ج‍ / 10 ( 20 / 306 - 309 )

أَرْش

1 - كيفية تقويم الأرش :

أ - تقويم أرش المبيع المعيب :

[ يقوّم المبيع صحيحاً ومعيباً ، وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبتها ] أي ما بين القيمتين ، لا أنّه يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين ، وإن أطلق في النصوص وعبارات بعض القدماء ذلك ، إلّا أنّه يجب تنزيله على كون الثمن قيمة المثل لا مطلقاً ، وإلّا جمع في بعض الأحوال بين العوض والمعوّض ، وما عن بعض الجمهور من أنّ الأرش نقص قيمة المعيب من الأغلاط . نعم هو متّجه في الأرش بالنسبة إلى الغاصب ونحوه ، بل وإلى البائع حيث يفسخ بخياره مثلًا ، وكان قد تعيّب في يد المشتري عيباً مضموناً ، فإنّه يأخذ حينئذٍ تفاوت ما بين القيمتين ، لا من الثمن بالنسبة مع احتماله ، إلّا أنّ الأوّل أقوى . وعن الشهيد في الحواشي : أنّ الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على معانٍ أُخر منها : نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي ، ومنها : ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد ، ومنها : أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي والأرش ، وهو ما تلف بجناية الغاصب . ثمّ إنّ الظاهر مراعاة القيمة حال العقد ، لا يوم القبض ، كما أنّ احتمال أقلّ الأمرين من يوم العقد إلى
معجم فقه الجواهر — صفحة 299 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي