أرحام
1 - قطع الرحم من الكبائر :
ذنب / أوّلًا 3
( 13 / 320 )
2 - قتل الأرحام من البغاة :
بغاة / 5 د
( 21 / 328 )
3 - لزوم الهبة لذي الرحم وعدم جواز الرجوع فيها :
هبة / ثالثاً 2
أ ( 28 / 181 - 183 )
4 - استحباب العطية لذي الرحم :
هبة / أوّلًا 2
( 28 / 189 - 190 )
5 - استحباب الإنفاق على غير العمودين من الأرحام :
نفقة / ثانياً 1 ب
( 31 / 368 - 371 )
أُرْز
1 - الزكاة في الأرز :
زكاة / ثالثاً 3
أ ( 15 / 205 - 207 )
2 - إخراج زكاة الفطرة من الأرز ودقيقه وخبزه :
زكاة الفطرة / ثالثاً 1
أ ( 15 / 514 - 518 )
3 - أكل الأرز :
أطعمة وأشربة / سابعاً 12
( 36 / 485 )
إرسال
1 - اعتبار الإسلام في المرسل لآلة الصيد وقصد الاصطياد في المرسل والتسمية عند الإرسال :
صيد / ثالثاً 1
صيد / ثالثاً 3
( 36 / 26 - 28
30 )
2 - وجوب إرسال الصيد الذي دُخل به إلى الحرم :
حرم / أوّلًا 2 ج / 10
( 20 / 306 - 309 )
أَرْش
1 - كيفية تقويم الأرش :
أ - تقويم أرش المبيع المعيب :
[ يقوّم المبيع صحيحاً ومعيباً ، وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبتها ] أي ما بين القيمتين ، لا أنّه يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين ، وإن أطلق في النصوص وعبارات بعض القدماء ذلك ، إلّا أنّه يجب تنزيله على كون الثمن قيمة المثل لا مطلقاً ، وإلّا جمع في بعض الأحوال بين العوض والمعوّض ، وما عن بعض الجمهور من أنّ الأرش نقص قيمة المعيب من الأغلاط .
نعم هو متّجه في الأرش بالنسبة إلى الغاصب ونحوه ، بل وإلى البائع حيث يفسخ بخياره مثلًا ، وكان قد تعيّب في يد المشتري عيباً مضموناً ، فإنّه يأخذ حينئذٍ تفاوت ما بين القيمتين ، لا من الثمن بالنسبة مع احتماله ، إلّا أنّ الأوّل أقوى .
وعن الشهيد في الحواشي : أنّ الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على معانٍ أُخر منها : نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي ، ومنها : ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد ، ومنها : أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي والأرش ، وهو ما تلف بجناية الغاصب .
ثمّ إنّ الظاهر مراعاة القيمة حال العقد ، لا يوم القبض ، كما أنّ احتمال أقلّ الأمرين من يوم العقد إلى