تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

27 - ملكيّة ما يؤخذ من دار الحرب بغير قتال بدون إذن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام :

غنيمة / أوّلًا 8 ( 24 / 229 )

28 - استئذان الولد البالغ عند دخوله الدار :

وجوب استئذان الولد البالغ وإن قلّ من تعرّض له في كتب الفروع ، ومن ثمّ لم يشتهر الحكم به بين الناس حتى صار كالشريعة المنسوخة ، لكن عن التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وكنز العرفان وآيات الأحكام والمسالك الجوادية وقلائد الدرر النصّ عليه . 26 / 22 - 24

أراك

حكم الوقوف بعرفات تحت شجر الأراك :

حجّ / خامساً 2 ب / 2 [ 1 ] ( 19 / 17 - 19 )

ارتداد

تعريف المرتدّ :

[ المرتدّ هو الذي يكفر بعد الإسلام ] سواء كان الكفر سبق إسلامه أم لا . 41 / 600

أوّلًا : ما يتحقّق به الارتداد :

1 - النيّة على الكفر :

يتحقّق الارتداد بالنيّة " 1 " على الكفر ولو في وقت مترقّب أو التردّد فيه . 41 / 600

2 - الإقرار بالخروج من الإسلام أو بنوع من أنواع الكفر :

يتحقّق الارتداد بالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام ، أو ببعض أنواع الكفر ، سواء كان ممّن يقرّ أهله عليه أو لا . 41 / 600

3 - الفعل الدالّ على الكفر :

يتحقّق الارتداد بكلّ فعل دالّ صريحاً على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع اليد عنه ، كإلقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه ، وتلويث الكعبة أو أحد الضرائح المقدّسة بالقاذورات ، أو السجود للصنم وعبادة الشمس ونحوها وإن لم يقل بربوبيّتهما . 41 / 600

أ - بائع الخمر المستحلّ لها وغير المستحلّ :

[ من باع الخمر مستحلا يُستتاب فإن تاب وإلّا قتل ، وإن لم يكن مستحلا عُزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدّب ] . وقال في القواعد وشرحها للأصبهاني : " التحقيق أنّه إن استحلّه مع اعترافه بحرمته في الشريعة فهو مرتدّ . . وإلّا عُرّف ذلك ، فإن تاب وإلّا قتل . . ولو باع محرّماً له عزّر ، وما عدا الخمر من المسكرات والفقّاع إذا باعه مستحلا لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب . . وفي تأديبه مع كونه من أهل الخلاف نظر " وتبعه على النظر المزبور في الرياض ، ولا يخلو كلامهم في هذه المسألة من نظر . 41 / 467 - 468

ب - المولود على الفطرة المستحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها :

[ من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممّن ولد على الفطرة ] وكان ذكراً جامعاً لشرائط الحدّ [ يقتل ] لارتداده كما هو مقتضى عبارة كثير من الأصحاب على ما في المسالك ، بل في مجمع
هامش
( 1 ) في الجواهر : " بالبيّنة عليه " والتصحيح من الطبعة الحجرية .