تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
- لو اتلف المال المختلط قبل اخراج خمسه 388 - حالات التصرف في المال المختلط قبل اخراج خمسه 389 الجهة الأولى - في أن التصرف الناقل في المال المختلط هل يستوجب ضمان خمسه لصاحب الخمس ، أو ضمان الحرام المجهول مالكه فيكون من رد المظالم 389 الجهة الثانية - في أن التصرف الناقل في المال المختلط هل يقع بالنسبة إلى مقدار الحرام الذي هو الخمس أو المجهول مالكه صحيحا أم فضوليا 389 الجهة الثالثة - في انتقال الخمس أو الحرام المجهول مالكه إلى العوض في موارد المعاوضة ، أو مجرد اشتغال ذمة المتصرف وضمانه له 391 الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم 393 الجهة الأولى - في اثبات هذا الخمس وكونه جزية أم خمسا اصطلاحيا 395 الجهة الثانية - في اختصاص هذا الحكم بالأرض الزراعية وعدمه 405 الجهة الثالثة - في مصرف هذا الخمس 408 الجهة الرابعة - في عموم الحكم لما ينتقل إلى الذمي بسائر المعاوضات 411 الجهة الخامسة - في كيفية استيفاء هذا الخمس 413 - حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن ( قدّس سرّه ) 413 منها - انّ متعلق هذا الخمس هو العين . 413 منها - انّ متعلق الخمس نفس الأرض دون الشجر أو البناء . 414 منها - انّ الذمي يخير بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها . 414 منها - فيما لو انتقلت الأرض إلى الذمي وهي مشغولة بالزرع أو البناء 415 منها - هل يتخير الذمي فيما إذا كانت الأرض مشغولة بالزرع أو البناء ، بين دفع خمس الأرض عينا أو قيمة وبين دفع اجرته ، أوليس له هذا التخيير . 417 منها - في مقام التقويم إذا أريد دفع قيمة خمس الأرض لا بدّ ان تقوم مشغولة بالزرع أو البناء مع الأجرة . 422 منها - لا نصاب لهذا الخمس . 422 منها - عدم لزوم قصد القربة في استيفاء هذا الخمس . 422 - حكم الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت إلى الذمي . 423 الصورة الأولى - ان يشتريها الذمي من أصحاب الخمس . 423
كتاب الخمس — صفحة 446 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي