تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قراءات فقهية معاصرة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وإمّا أن تكون المقابلة على وجه الإباحة ، فتكون من الإباحة المعوّضة بمعنى جعل المباح في مقابل المباح . وإمّا أن تكون المقابلة بين الفعلين على وجه التمليك بأن يكون تمليك بإزاء تمليك . وإمّا أن يكون بينهما على وجه الإباحة بأن يكون الإباحة في مقابلة الإباحة . وإمّا أن يكون أحد المتقابلين مالًا والآخر فعلًا كأن يملّكه العين بعوض تمليكه العين الأخرى أو إباحتها . ثمّ مع كون العوض في الطرف الآخر فعلًا سواء كان إباحة أو تمليكاً قد يكون ذلك بعنوان العوضية والمقابلة ، وقد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوّضة » ( « 1 » ) . وقسّم بعض الفقهاء الإباحة بعوض إلى أربعة أقسام : 1 - أن تجعل الإباحة عوضاً في المعاملة بأن يبيحه كتابه بإزاء أن يملّكه العوض . 2 - أن تكون الإباحة مشروطة بالتمليك بأن يبيح ماله لزيد على أن يملّكه العوض ، أي يشترط عليه ذلك . 3 - أن تكون الإباحة معلّقة على التمليك بأن يبيح ماله إذا ملّكه العوض . 4 - أن يكون التمليك عنواناً للموضوع بأن يقول : أبحت مالي لمن يملّكني العوض ( « 2 » ) . ولا يخفى أنّ القسمين الأخيرين يرجعان روحاً ولبّاً إلى معنى واحد ؛ فإنّ قيود
هامش
( 1 ) ( ) حاشية المكاسب 1 : 77 . ( 2 ) ( ) مصباح الفقاهة 2 : 190 .