تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قراءات فقهية معاصرة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
يعقل في الوكيل والأجير والشريك وغيرهم ، فعلى القول بهذه الكبرى يبطل الربح فيها جميعاً إذا كان التضمين فيه بالنحو الذي ذكرناه أي تضمين الثمن لا ضمان الغرامة ، واللَّه العالم بحقائق الأمور . التطبيق الرابع : ما ورد في بعض روايات بيع العينة التي استفيد منها بطلان بيع شيء قبل أن يملك ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأُراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به . ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده ، ثمّ آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه ، وإن شاء ردّه ، فلست أرى به بأساً » ( « 1 » ) . وصحيح منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة ، قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوباً كما يريد ، ثمّ جاء به أيشتريه منه ؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم ؟ ! قلت : بلى . قال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به » ( « 2 » ) . وفي معتبرته الأخرى قال عليه السلام : « أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه ، وإن شاء لم يبع ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس » ( « 3 » ) . وفي معتبرة معاوية بن عمّار قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام يجيئني الرجل يطلب منّي بيع الحرير وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه واقاوله في الربح والأجل
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 12 : 377 ، ب 8 من أحكام العقود ، ح 9 . ( 2 ) ( ) المصدر السابق : ح 12 . ( 3 ) ( ) المصدر السابق : ح 11 .