تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قراءات فقهية معاصرة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
فقد يقال عندئذٍ بأنّ مقتضى إطلاق روايات الدرهم الملحوظ بما هو نقد رائج كفاية دفع مطلق النقد الرائج في الدية بما يعادل قيمة عشرة آلاف درهم أي سبعة آلاف مثقال فضة خالصة ؛ لأنّ قيمة الدرهم بما هو نقد مقارب أو معادل لقيمة مقدار جنسه الحقيقي عادة ، فلو كانت الدراهم مسكوكة اليوم من الجنس الحقيقي كالفضة بدلًا عن النقود الورقية كانت قيمتها بما هي نقد مساوية لقيمتها بما هي فضة أو قريباً منها ، فيكفي دفع قيمة الجنس بذلك المقدار بالنقد الرائج اليوم . إلّا أنّ هذا الإطلاق مما لا يمكن المساعدة عليه ؛ إذ - مضافاً إلى عدم وجود مثل هذا الإطلاق في روايات الدية على ما شرحناه في الجهات السابقة - أنّ ما ذكر من أنّ النقد اليوم لو كان حقيقياً أي بالدرهم كانت قيمة الدرهم مساويةً مع قيمة 710 مثقال من الفضة الخالصة بسعر اليوم غير صحيح ؛ لأنّ النقد الحقيقي وإن كان مساوياً أو مقارباً في القيمة غالباً لقيمة الجنس الموجود فيه إلّا أنّ نفس استخدام الجنس أعني الفضة في ضرب النقود وكثرة استعمالها والحاجة إليها في التداول والمبادلات أحد أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع قيمة ذلك الجنس ارتفاعاً هائلًا ، ولعلّ من أهم أسباب سقوط قيمة الفضة اليوم سقوطاً فاحشاً إنّما هو خروجها عن دائرة النقود التي يتعامل بها وعدم الحاجة إليها إلّا في الأغراض الاستهلاكية ، وهي نادرة جداً بالقياس إلى الحاجة للنقد ، وإنّما لم يسقط الذهب عن المالية بهذا المقدار لتوفّر الطلب عليه في الأغراض الاستهلاكية الأخرى كالزينة ونحوها ، وندرته الوجودية أيضاً بالقياس إلى الفضة ، وقلّة استعماله في النقد بالقياس إلى الدراهم الورِق ، كما يظهر من مراجعة تأريخ رواج الدرهم والدينار في المعاملات ، فبقي الذهب محافظاً على جزءٍ معتدّ به من قيمته السابقة بخلاف الفضة . فالحاصل : أنّه لا يصح التمسك بإطلاق روايات عشرة آلاف درهم على فرض تمامية الإطلاق فيها إلّا بالنسبة إلى الدراهم التي كانت رائجة في الأزمنة السابقة ، والتي كانت النقود الرائجة فيها حقيقية ومتخذة من الفضة ، وقد كانت - لا محالة -