والرواية بسند الصدوق فيها محمّد بن سنان ( « 1 » ) ، وبسند الكليني ( « 2 » ) والشيخ 0 ( « 3 » ) فيها موسى بن بكر ، وهو الواسطي الذي في توثيقه كلام ، والصحيح وثاقة الرجل ؛ لنقل صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عنه ، بل شهد صفوان بأنّ كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا . إلّا أنّه في سند الكليني عبد اللَّه بن أعين لا عبد الرحمن ، وكذلك في سند الشيخ بنقل التهذيب لا الاستبصار ( « 4 » ) ، والظاهر أنّ هذا سهو ؛ إذ لا وجود لعبد اللَّه بن أعين لا في الرجال ولا في الأسانيد ، فالصحيح أنّه عبد الرحمن ، كما يشهد له ما يأتي في سند الصدوق قدس سره .
ومنها - روايته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم ولا يرثونا ؛ إنّ اللَّه عزّ وجل لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً » ( « 5 » ) .
وقد رواها الصدوق قدس سره ، وفي السند موسى بن بكر أيضاً ( « 6 » ) ، ولعلّها نفس الرواية الأولى .
ومنها - معتبرة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : « نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » ( « 7 » ) .
ومنها - معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول :
« لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى » ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 243 ، ح 780 .
( 2 ) الكافي 7 : 143 ، ح 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 9 : 366 ، ح 1305 .
( 4 ) الاستبصار 4 : 190 ، ح 709 .
( 5 ) وسائل الشيعة 26 : 13 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 6 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 244 ، ح 782 .
( 7 ) وسائل الشيعة 26 : 13 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 5 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 7 .