وقد نقل هذا الحديث في رواياتنا عن المعصومين عليهم السلام أيضاً ، ولكن فسّر في نفس الروايات بما يرجع إلى ما ذكره السيد قدس سره ، على ما سيأتي تفصيله في الوجه القادم .
الوجه الثالث : الروايات الخاصة ، فإنّ هناك مجموعة من الروايات قد تبلغ حد الاستفاضة دلّت على أنّ المسلم يرث من الكافر ( « 1 » ) .
منها - صحيح أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه » ( « 2 » ) .
ومنها - رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه » ( « 3 » ) . والحسن بن صالح بتريّ لم يثبت توثيقه .
ومنها - معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء » ( « 4 » ) .
والتعبير في هذه الرواية بأن « للمسلم أن يرث الكافر » فيه دلالة على أنّ له أن يرث إذا تمت له شرائط الإرث ، وهذا قد يشعر بعدم حجب المسلم للكافر إذا كان المورّث كافراً وكان أقرب من المسلم في طبقة الإرث .
ومنها - رواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه ؟ قال : « نعم ، إنّ اللَّه عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا » ( « 5 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) انظر : وسائل الشيعة 26 : 12 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 4 .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : 11 ، ح 1 .
( 3 ) ( ) المصدر السابق : ح 2 .
( 4 ) ( ) المصدر السابق : 12 ، ح 3 .
( 5 ) ( ) المصدر السابق : ح 4 .