الطائفة الثانية - ما دلّ على أنّ الدية أربعة آلاف درهم في النصراني واليهودي والمجوسي ، أو في اليهودي والنصراني فقط دون المجوسي ، وتتمثل في روايتين :
إحداهما : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم » . وقال أيضاً : « إنّ للمجوس كتاباً يقال له جاماس » ( « 1 » ) .
وفي سند الرواية علي بن أبي حمزة البطائني .
الثانية : مرسلة الصدوق قدس سره ؛ فإنّه بعد أن نقل الرواية السابقة قال : « وقد روي أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ؛ لأنّهم أهل الكتاب » ( « 2 » ) .
الطائفة الثالثة - ما دلّ على أنّ دية الذمي أو اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ، وهي روايتان معتبرتان سنداً :
إحداهما : صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم » ( « 3 » ) .
الثانية : ما دلّت على أنّ دية من أعطاه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذمّةً ديةٌ كاملة ؛ وهي معتبرة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من أعطاه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذمّة فديته كاملة » . قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « وهؤلاء ممن أعطاهم ذمّة » ( « 4 » ) .
الطائفة الرابعة - ما دلَّ على أنّ دية الذمي بالأصل ثمانمائة درهم ولكن من أجل ألّا يكثر قتل الذميين حكم الإمام عليه السلام بأنّه ليعطِ أهله دية المسلم ؛ وهي معتبرة
هامش
( 1 ) ( ) وسائل الشيعة 29 : 222 ، ب 14 من ديات النفس ، ح 4 .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : 220 ، ب 13 من ديات النفس ، ح 12 .
( 3 ) ( ) المصدر السابق : 221 ، ب 14 من ديات النفس ، ح 2 .
( 4 ) ( ) المصدر السابق : ح 3 .