اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ! فقال : « نعم ، قال الحق » ( « 1 » ) .
8 - وفي معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « دية الذمي ثمانمائة درهم » ( « 2 » ) .
9 - وفي معتبرة سماعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كم دية الذمي ؟ قال :
« ثمانمائة درهم » ( « 3 » ) .
10 - وفي معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام ، قال : « قال : دية ولد الزنا دية الذمي ؛ ثمانمائة درهم » ( « 4 » ) .
11 - وفي معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه » ( « 5 » ) .
فإنّها تدل على أنّ ديته أقل من دية المسلم .
12 - ومثلها معتبرة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قتل رجلًا من أهل الذمة فقال : « هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ، ثمّ يقتل به المسلم » ( « 6 » ) . وظاهرها دفع دية المسلم كاملة ، ولعله لاعتبار ضآلة دية الكافر بالنسبة إلى دية المسلم ؛ لكونها ثمانمائة .
هذه عمدة الروايات المعتبرة من الطائفة الأولى ، وهناك روايات أخرى بنفس المضمون ولكنها غير نقية السند .
هامش
( 1 ) ( ) وسائل الشيعة 29 : 217 ب 13 من ديات النفس ، ح 1 .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : ح 3 .
( 3 ) ( ) المصدر السابق : 219 ، ح 9 .
( 4 ) ( ) المصدر السابق : 223 ، ب 15 من ديات النفس ، ح 3 .
( 5 ) ( ) المصدر السابق : 107 ، ب 47 من قصاص النفس ، ح 2 .
( 6 ) ( ) المصدر السابق : 108 ، ح 3 .