تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

تذنيب

في الكافي عن أبي عبد الله : ( ( من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعّل « 1 » النخل فيأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين « 2 » ، ثمّ يذر في كل طلعة منها قليلًا ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ، ثمّ يجعله في قُلب النخل « 3 » تنفع بإذن الله تعالى ) ) « 4 » ، وعن الصدوق في كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه : ( ( أن النبي قال : مرّ أخي عيسى بمدينة وإذا في ثمارها الدود ، فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب ، وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في أصول الشجر ، ثمّ تصبّوا التراب لكيلا لا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف ، فذهب ذلك عنهم ) ) « 5 » ، وفي خبر عن أحدهما : ( ( قال : تقول إذا غرست أو زرعت : و
مَثَلًا كَلِمَةً
هامش
( 1 ) البعل من النخل : ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي ، انظر مجمع البحرين - بعل - 5 : 323 ، كما في الوسائل 19 : 38 . ( 2 ) أي دقّاً غير ناعم ، انظر : محمد باقر المجلسي ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 19 : 337 . ( 3 ) قُلب النخل بالضم : وسط أغصانها الذي تبدل حولها أعذاقها أو في رأسها ، انظر : محمد باقر المجلسي ، المصدر نفسه . ( 4 ) الوسائل ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 6 ، ح 1 . ( 5 ) المصدر نفسه ، باب 2 ، ح 1 .
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 377 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي